شروع في بيان لفظ الوكيل ولفظ الولي مع وكيل الزوج .
( وقوله زوجتك فلانة بنت فلان بن فلان ) أي ويرفع نسبه إلى أن يحصل التمييز ويكفي الاقتصار على فلانة أو بنت فلان إن حصل التمييز به ( قوله ثم يقول ) أي وكيل الولي وجوبا بعد قوله ابن فلان .
( وقوله أو وكالة عنه ) أو للتخيير أي هو مخير بين أن يقول موكلي أو يقول وكالة عنه .
وقوله إن جهل الخ قيد في اشتراط أن يقول الوكيل أحد اللفظين المذكورين ( قوله وإلا ) أي وإن لم يجهلوها بأن علموها .
وقوله لم يشترط ذلك أي قوله موكلي أو وكالة عنه ومثله يقال فيما يأتي في وكيل الزوج فلا بد من التصريح بالوكالة بأن يقول قبلت نكاحها لفلان موكلي أو وكالة عنه إن جهلها الولي أو الشهود وإلا فلا يشترط ذلك .
ثم أن الاشتراط المذكور إنما هو لجواز المباشرة لا لصحة العقد فيصح مع الجهل الوكالة لكن مع الحرمة .
وعبارة التحفة .
( تنبيه ) ظاهر كلامهم أن التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لصحة العقد وفيه نظر واضح لقولهم العبرة في العقود حتى في النكاح بما في نفس الأمر فالذي يتجه أنه شرط لحل التصرف لا غير .
اه .
( قوله وإن حصل العلم الخ ) أي لا يشترط التصريح بالوكالة إذا علموا بها وإن حصل علمهم لذلك بأخبار الوكيل بالوكالة بأن أخبرهم من قبل العقد بأنه وكيل الولي في التزويج ( قوله ويقول الولي الخ ) كان الأولى للمؤلف أن يذكر هذا عقب المتن بأن يقول فيقول الولي الخ لأنه هو المرتب عليه وأما قوله أو لا فيقول وكيل الولي الخ فليس مفرعا على المتن .
نعم هو مفرع على قوله سابقا ويجوز لمجبر توكيل في تزويج موليته فكان الأولى تقديمه عنده .
وقوله لوكيل الزوج مثل وكيله وليه .
وقوله فلان بن فلان أي وهو الزوج فلو تركه وأتى بكاف الخطاب بدله بأن قال زوجتك بنتي لم يصح كما سيصرح به ( قوله فيقول وكيله ) أي الزوج ومقتضى التعبير بفاء التعقيب أنه لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب وليس كذلك بل يجوز تقديم القبول عليه بأن يقول وكيل الزوج قبلت نكاح فلانة بنتك لفلان ويقول الولي زوجتها له ( قوله كما يقول ولي الصبي ) أي يقول قولا نظير قول ولي الصبي إذا أراد قبول النكاح للصبي ( قوله قبلت نكاحها له ) الجملة تنازعها يقول الأولى ويقول الثانية فتجعل مقولة لأحدهما ويحذف نظيرها من الآخر .
والمراد بالنكاح الإنكاح وهو التزويج لأنه هو الذي يقبله الزوج وليس المراد به المراكب من الإيجاب والقبول إذ يستحيل قبوله كما تقدم ( قوله فإن ترك ) هو بالبناء للمعلوم والضمير يعود على المذكور من الوكيل والولي .
ويصح بناؤه للمجهول وما بعده نائب فاعله .
وقوله فيهما أي في الصورتين صورة قبول وكيل الزوج وصورة قبول ولي الصبي ( قوله لم يصح النكاح ) جواب إن وذلك لعدم التوافق بين الإيجاب والقبول ( قوله وإن نوي ) بالبناء للمجهول وما بعده نائب فاعل ويصح أن يكون بالبناء للمعلوم أيضا كالذي قبله والكلام هنا على التوزيع أي وإن نوى الوكيل الموكل في الصورة الأولى أو الولي الطفل في الصورة الثانية ( قوله كما لو قال الخ ) أي كما لا يصح النكاح لو قال الولي لوكيل الزوج أو وليه زوجتك بنتي بكاف الخطاب وقوله بدل فلان حال من مقدر والتقدير زوجتك بكاف الخطاب حال كونها بدل فلان أي الاسم الظاهر ( قوله لعدم التوافق ) علة لعدم صحة النكاح فيما لو تركت لفظة له وعدم صحته فيما لو أبدل الاسم الظاهر بكاف الخطاب أي وإنما لم يصح النكاح فيما إذا تركت لفظة له وفيما إذا أتى بكاف الخطاب بدل الاسم الظاهر لعدم التوافق بين الإيجاب والقبول الذي هو شرط في صحته وذلك لأن الإيجاب الصادر من الولي زوجت بنتي فلان ابن فلان والقبول الصادر من وكيل الزوج أو ولي الصبي قبلت نكاحها بإسناد النكاح إلى نفسه فلم يتوافقا وكذلك فيما إذا قال الولي لوكيل الزوج أو وليه زوجتك بنتي أو قال الوكيل أو الولي قبلت نكاحها له فإنهما لم يتوافقا ( قوله فإن ترك لفظة له ) بالبناء للمجهول أو للمعلوم والفاعل وكيل الزوج أو وليه أي ترك وكيل الزوج أو وليه لفظة له في القبول عنه بأن قال قبلت نكاحها فقط .
وقوله في هذه أي فيما إذا قال الولي له زوجتك بكاف الخطاب بدل الاسم الظاهر .
وانظر ما متعلق الجر والمجرور فإنه لا يصح جعله لفظ ترك لأنه يصير المعنى