المتعفن فيها .
( قوله كمالك وأبي حنيفة ) أي فإنهما قائلان بطهارة ما لا نفس له سائلة فالقفال موافق لهما .
( قوله فالميتة نجسة وإن لم يسل دمها ) تصريح بما علم من عطف قوله وكميتة على كروث ولو حذفه ما ضره .
( قوله وكذا شعرها وعظمها وقرنها ) الضمائر تعود على الميتة .
أي فهي نجسة لأنها أجزاؤها إذ كل منها تحله الحياة فتتبعها نجاسة وطهارة .
( قوله خلافا لأبي حنيفة إذا لم يكن عليها دسم ) مفاد عبارته أنه رضي الله عنه يقول بطهارتها إذا لم يكن عليها دسم فإن كان عليها ذلك فهي نجسة .
والدسم طاهر فيما عدا الشعر .
( قوله إذا حمل المصلي ميتة ذباب ) أي فهي نجسة معفو عنها بالشرط الذي ذكره .
( وقوله يشق الاحتراز عنه ) أي عن الذباب بأن كثر جدا في ذلك المحل الذي صلى فيه .
وتقدم في مبحث الماء المطلق أنه لا ينجس بوقوع ميتة لا دم لها سائل إلا إن تغير ولا بما كان نشؤه من الماء .
( قوله غير بشر ) إن أعرب صفة لميتة احتيج إلى تقدير مضاف أي غير ميتة بشر إلخ .
وإن أعرب مضافا إليه لم يحتج إلى ذلك .
والأول هو الذي يظهر من حل الشارح .
قال ش ق وكالبشر الجن والملك بناء على الصحيح من أن كلا منهما أجسام لها ميتة فهي طاهرة .
أما الجن فلتكليفهم بشرعنا وإن لم نعلم تفصيل أحكامهم .
وأما الملائكة فلشرفهم .
اه .
( قوله لحل تناول الأخيرين ) أي السمك والجراد لقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال .
وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتة .
ولا يحل إلا الطاهر .
والمراد بالسمك كل ما لا يعيش في البر من حيوان البحر .
قال العمريطي في نظم التحرير وكل ما في البحر من حي يحل وإن طفا أو مات أو فيه قتل فإن يعش في البر أيضا فامنع كالسرطان مطلقا والضفدع وقوله وإن طفا أي علا .
اه بجيرمي .
( قوله وأما الآدمي إلخ ) المناسب لما قبله أن يقول ولقوله تعالى ! < ولقد كرمنا بني آدم > ! في الأول .
( قوله ولقد كرمنا بني آدم ) قال ابن عباس رضي الله عنهما بأن جعلهم يأكلون بالأيدي وغيرهم يأكل بفيه من الأرض .
وقيل بالعقل .
وقيل بالنطق والتمييز والفهم .
وقيل باعتدال القامة .
وقيل بحسن الصورة .
وقيل الرجال باللحى والنساء بالذوائب .
وقيل بتسليطهم على جميع ما في الأرض وتسخيره لهم .
وقيل بحسن تدبيرهم أمر المعاش .
اه .
( قوله وقضية التكريم إلخ ) سواء في ذلك المسلم وغيره .
وأما قوله تعالى ! < إنما المشركون نجس > ! فالمراد به نجاسة الاعتقاد أي إنما اعتقاد المشركين كالنجاسة في وجوب الاجتناب .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا فجرى على الغالب .
أي لأنه كان صلى الله عليه وسلم عند ذكر الأحكام لا يذكر إلا المسلمين في الغالب وإن كان الكفار قد يشاركونهم في الحكم .
وعند الإمام مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما ميتة الآدمي نجسة إلا الأنبياء والشهداء وتطهر بالغسل .
( قوله وغير صيد ) بالجر عطف على غير بشر .
وقوله لم تدرك ذكاته أي بأن مات بالجارحة أو بالضغطة فهو طاهر لأن ذكاته بذلك .
ففي الصحيحين إذا أرسلت كلبك وسميت وأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه ومثل الصيد البعير الناد الميت بالسهم لأن ذلك ذكاة شرعية له .
وخرج بذلك ما إذا أدركت ذكاته فلم يذك فإنه نجس .
وقوله وجنين مذكاة معطوف على صيد .
أي فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه .
وقوله مات بذكاتها خرج به ما إذا لم يمت بذكاتها بأن خرج حيا حياة مستقرة ثم مات من غير ذبح فهو نجس .
( قوله ويحل أكل دود مأكول ) أي كدود التفاح وسائر الفواكه ودود الخل فميتته وإن كانت نجسة لكنها لا تنجس ما ذكر لعسر الاحتراز عنه .
وحل أكله لعسر تمييزه .
( قوله ولا يجب غسل نحو الفم منه ) أي لأنه لا يتنجس به .
( قوله لا يجوز أكل إلخ )