الأخلية يرجع فيه للعرف فما عده العرف قليلا عفي عنه وما لا فلا ومحله إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء وإلا فلا عفو وإذا شككنا في أنه من الفئران أو من غيرهم فالأصل إلقاء الفئران .
والفئران بالهمز كما في القاموس .
اه .
( قوله ويؤيده ) أي ما قاله جمع .
وقوله بحث الفزاري أي المار .
( قوله وشرط ذلك كله ) أي وشرط العفو في ذلك كله من الشعر النجس وما بعده .
وقوله إذا كان في الماء فإن كان في غيره شرط أن لا يكون بفعله أن لا يكون ثم رطوبة كما مر .
وقوله أن لا يغير أي وأن يكون من غير مغلظ وأن لا يكون بفعله فيما يتصور فيه ذلك .
( قوله والزباد طاهر ) قال في التحفة هو لبن مأكول بحري كما في الحاوي ريحه كالمسك وبياضه بياض اللبن فهو طاهر .
أو عرق سنور بري كما هو المعروف المشاهد وهو كذلك عندنا .
اه .
( قوله ويعفى عن قليل شعره ) أي الزباد .
وهذا على أنه عرق سنور بري وأما على أنه لبن مأكول بحري فهو طاهر .
( قوله كذا أطلقوه ) أي العفو عن قليل الشعر .
( وقوله ولم يبينوا إلخ ) بيان للإطلاق .
( قوله أن المراد ) أي بقليل الشعر المعفو عنه .
( قوله القليل في المأخوذ ) أي الشعر القليل الكائن في الزباد الذي يؤخذ لاستعماله .
( قوله أو في الإناء ) أي أو المراد القليل في إناء الزباد الذي يؤخذ ذلك الزباد .
منه .
( قوله والذي يتجه الأول ) أي أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال .
وقوله إن كان أي الزباد جامدا .
( قوله لأن العبرة فيه ) أي في الجامد .
وقوله بمحل النجاسة أي كائنة بمحل النجاسة فقط .
بدليل الحديث الوارد في الفأرة الواقعة في إناء السمن حيث قال عليه السلام ألقوها وما حولها .
( قوله فإن كثرت ) أي النجاسة .
وهو مفرع على كون العبرة في الجامد بمحل النجاسة أعم من أن تكون الشعر أو غيره .
وقوله في محل واحد أي من الجامد .
( قوله لم يعف عنه ) أي عن ذلك المحل الذي كثرت النجاسة فيه .
( قوله وإلا عفي ) أي وإن لم تكثر فيه عفي عنه .
( قوله بخلاف المائع ) أي الزباد المائع .
وهو مقابل قوله إن كان جامدا .
( قوله فإن جميعه ) أي جميع أجزاء المائع كالشيء الواحد .
( قوله فإن قل الشعر فيه ) أي في المائع .
وقوله عفي عنه أي عن ذلك المائع الذي فيه الشعر القليل فيجوز استعماله .
( قوله وإلا فلا ) أي وإن لم يقل الشعر فيه فلا يعفى عنه .
( قوله ولا نظر للمأخوذ ) أي فقط بل النظر لجميع ما في الإناء .
وقوله حينئذ أي حين إذ كان مائعا .
( قوله يعفى عن جرة البعير ) هي بكسر الجيم ما تخرجه الإبل من كرشها فتجتره .
وهي في الأصل نفس المعدة ثم توسعوا فيها حتى أطلقوها على ما في المعدة .
كذا قاله الأزهري .
وقوله ونحوه أي نحو البعير من كل ما يجتر من الحيوانات .
( قوله فلا ينجس ما شرب منه ) أي مع الحكم بنجاسة فمه بالجرة .
قال في النهاية ويعفى عما تطاير من ريقه المتنجس .
( قوله وألحق به ) أي بالبعير ولا حاجة إليه بعد قوله ونحوه .
إذ المراد به كل ما يجتر فيشمل ولد البقر والضأن وغيره .
( قوله إذا التقم أخلاف أمه ) أي ثدي أمه .
ومثله إذا التقم غير ثدي أمه كما في النهاية .
( قوله وقال ابن الصلاح إلخ ) قد علمت أن هذا موافق للفتوى المارة فلا تغفل .
( قوله مع تحقق نجاستها ) أي الأفواه بقيء ونحوه .
( قوله وألحق غيره ) أي غير ابن الصلاح .
( وقوله بهم ) أي بالصبيان .
أي بأفواههم .
ولو قال بها بضمير المؤنث العائد على الأفواه كسابقه لكان أولى .
( وقوله أفواه المجانين ) أي إذا تحقق نجاستها فيعفى عما اتصل بها .
( قوله وجزم به ) أي بالإلحاق المذكور .
( قوله وكميتة ) معطوف على قوله كروث .
وهي ما زالت حياتها لا بذكاة شرعية فيدخل ما مات حتف أنفه من مأكول وغيره وما ذكي من غير المأكول وما ذكي منه مع فقد بعض الشروط .
قال تعالى ! < حرمت عليكم الميتة > ! وتحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته .
اه فشني .
( قوله ولو نحو ذباب ) أي ولو كانت الميتة نحو ذباب .
والغاية للرد .
وقوله مما إلخ بيان لنحو .
وقوله لا نفس له سائلة أي لا دم له سائل عند شق عضو منه وذلك كنمل وعقرب وزنبور وهو الدبور ووزغ وقمل وبرغوث .
( قوله بطهارته ) أي ما لا نفس له سائلة .
( قوله لعدم الدم المتعفن ) أي وإنما حكم بطهارته لعدم وجودالدم