( قوله تصدق الصغيرة الخ ) ظاهره أنها تصدق بيمينها في حال صغرها وليس كذلك بل بعد بلوغها ولو قال تصدق المزوجة صغيرة الخ لأفاد ذلك إذ يكون المراد عليه تصدق بعد بلوغها وعبارة التحفة في باب الخلع ولو أبرأت ثم ادعت الجهل بقدره فإن زوجت صغيرة صدقت بيمينها أو بالغة ودل الحال على جهلها به ككونها مجبرة لم تستأذن فكذلك وإلا صدق بيمينه وإطلاق الزبيلي تصديقه في البالغة محمول على ذلك اه .
ومثلها عبارة مؤلفنا هناك وقوله المزوجة إجبارا أي بالإجبار لها من أبيها أو جدها وقوله بيمينها متعلق بتصدق وكذلك قوله في جهلها بمهرها ( قوله وكذا الكبيرة الخ ) أي وكذا تصدق الكبيرة المزوجة إجبارا ( وقوله إن دل الحال على جهلها ) أي إن دلت القرينة على جهلها به ككونها لم تستأذن ( قوله وطريق الإبراء من المجهول ) أي الحيلة في صحة الإبراء من المجهول ( قوله أن يبرئه ) أي يبرىء الدائن مدينة ( وقوله مما يعلم الخ ) أي من قدر يعلم المبرىء أنه لا ينقص عن الدين الذي له كأن يبرئه من ألف وهو يعلم أن دينه لا يزيد عليها بل شك هل يبلغها أو ينقص عنها ( قوله ولو أبرأ الخ ) يعني لو أبرأ شخص شخصا من دين معين كمائة ريال حال كون المبريء بكسر الراء معتقدا أنه لا يستحقها فتبين بعد ذلك أنه يستحقها وقت الإبراء بأن مات مورثه وله مائة ريال عند المبرأ بفتح الراء فيبرأ منها لأن العبرة بالواقع .
( فائدة ) يكفي في الغيبة التوبة والإستغفار للمغتاب بأن يقول اللهم اغفر له إن لم تبلغه وإلا فلا بد من تعيينها بل وتعيين حاضرها إن اختلف به الغرض ثم ان أبرأه منها مطلقا أو في الدنيا والآخرة أو في الدنيا فقط سقطت وإلا فلا ومحله ما لم تكن كبيرة فإن كانت كبيرة بأن كانت في أهل العلم والقرآن فلا بد من التوبة المعتبرة في الكبائر ( قوله ويكره لمعط الخ ) وذلك لخبر البخاري اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم وخبر أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يشهد على عطية لبعض أولاده لا تشهدني على جور لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم وقوله في عطية فروع أفهم أنه لا يكره التفضيل في غيرها كالتودد بالكلام وغيره لكن وقع في بعض نسخ الدميري لا خلاف أن التسوية بينهم مطلوبة حتى في التقبيل وله وجه وافهم قوله فروع أن هذا الحكم لا يحري في الأخوة وغيرهم وهو كذلك ( قوله وإن سفلوا ) أي الفروع أي نزلوا ( قوله ولو الأحفاد ) أي ولو كانوا أحفادا فإنه يكره التفضيل بينهم وهم أولادا لأولاد وفي القاموس أحفاد الرجل بناته أو أولاد أولاده .
اه وقوله مع وجود الأولاد ليس بقيد كما هو ظاهر ( قوله على الأوجه ) راجع للغاية ومقابله يخصص كراهة ذلك بالأولاد وعبارة التحفة ولو الأحفاد مع وجود الأولاد على الأوجه وفاقا لغير واحد وخلافا لمن خصص الأولاد .
اه ( قوله سواء الخ ) تعميم في العطية وقوله أم وقفا أي أم تبرعا آخر كالإباحة ( قوله أو أصول ) بالجر عطف على فروع أي ويكره أيضا التفضيل في عطية أصول ( قوله وإن بعدوا ) أي الأصول ( قوله سواء الذكر وغيره ) أي سواء في كراهة التفضيل الذكر منهم والأنثى ( قوله إلا لتفاوت الخ ) راجع لقوله يكره بالنسبة للصنفين الفروع والأصول أي يكره ما ذكر إلا لتفاوت في الحاجة أو الفضل فلا يكره والحاصل محل الكراهة عند الإستواء في الحاجة وعدمها وفي الدين وقلته وفي البر وعدمه وإلا فلا كراهة وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة بعض أولادهم كالصديق رضي الله عنه فإنه فضل السيدة عائشة على غيرها من أولاده كسيدنا عمر فإنه فضل ابنه عاصما بشيء وكسيدنا عبد الله بن عمر فإنه فضل بعض أولاده على بعضهم رضي الله عنهم أجمعين ( قوله على الأوجه ) متعلق ببكره أيضا أي يكره ذلك على الأوجه ومقابلة ما ذكر بعد قوله قال جمع يحرم أي التفضيل وعبارة التحفة فإن لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء وقال جمع يحرم .
اه ( قوله ونقل ) بصيغة المبني للمعلوم وفاعله يعود على النووي ومفعوله الجملة بعده فهي المنقولة وساقه في التحفة مستدركا به على كراهة تفضيل الأصول ونصها فإن فضل كره خلافا لبعضهم نعم في الروضة فإن فضل فالأولى أن يفضل الأم الخ .
ثم قال وقضيته عدم الكراهة إذ لا يقال في بعض جزئيات المكروه أنه أولى من بعض اه .
وسياق