الإقباض ( قوله فادعى الوارث كونه ) أي ما ذكر من الهبة والإقباض واقعا في المرض أي لأجل أن يعد من الثلث لأن التصرفات الكائنة في مرض الموت تحسب منه ( قوله والمتهب ) أي وادعى المتهب أن ما ذكر واقع في الصحة لأجل أن يأخذه بتمامه من رأس المال ( قوله صدق ) أي المتهب بيمينه لأن العين في يده والأصل دوام الصحة ( قوله ولو أقاما ) أي الوارث والمتهب ( وقوله بينتين ) أي تشهد بينة كل بما ادعاه ( قوله قدمت الخ ) جواب لو ( قوله لأن معها ) أي بينة الوارث وقوله زيادة علم أي بالمرض الذي هو خلاف الأصل .
( تنبيه ) قال في المغني لو وهب لولده عينا وأقبضه إياها في الصحة فشهدت بينة لباقي الورثة أن أباه رجع فيما وهبه له ولم تذكر ما رجع فيه لم تسمع شهادتها ولم تنزع العين منه لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه .
اه .
( قوله وهبة دين ) أي أو التصدق به ( وقوله الدين ) متعلق بهبة ( قوله إبراء ) أي صريحا خلافا لما في الذخائر من أنه كناية نعم إن كان بلفظ الترك كأن يقول له تركته أو لا آخذه منك فهو كناية إبراء وقوله له أي للمدين .
وقوله عنه أي عن الدين .
( قوله فلا يحتاج إلى قبول ) مفرع على كونه إبراء ( قوله نظرا للمعنى ) هو كون هذه الهبة إبراء ( قوله ولغيره ) معطوف على للمدين أي وهبة دين لغير المدين كأن كان الدين على زيد فوهبه لعمرو ( قوله هبة صحيحة ) خبر المبتدأ المقدر قبل الجار والمجرور أعني قوله لغيره ( قوله إن علما ) أي الواهب والمتهب قدره أي الدين فإن لم يعلما قدره فهي باطلة لما مر من أن شرط صحة الهبة علم المتعاقدين بالموهوب ( قوله كما صححه الخ ) مرتبط بقوله هبة صحيحة ( قوله خلافا لما صححه المنهاج ) أي من البطلان وعبارته وهبة الدين للمدين إبراء ولغيره باطلة في الأصح .
اه .
قال في النهاية لأنه غير مقدور على تسليمه لأن ما يقبض من المدين عين لا دين وظاهر كلام جماعة واعتمده الوالد رحمة الله تعالى بطلان ذلك وإن قلنا بما مر من صحة بيعه لغير من هو عليه بشروطه السابقة وهو كذلك ويؤيده ما مر من صحة بيع الموصوف دون هبته والدين مثله بل أولى الخ .
اه .
( قوله تنبيه الخ ) ذكره في المنهاج والمنهج في باب الضمان ولم يذكره المؤلف هناك وذكره هنا لأنه لما بين أن هبة الدين للمدين إبراء ناسب أن يذكر ما يتعلق بالإبراء ( قوله لا يصح الإبراء من المجهول ) أي الذي لا تسهل معرفته بخلاف ما تسهل معرفته كإبرائه من حصته من تركة مورثه لأنه وإن جهل قدر حصته لكن يعلم قدر تركته فتسهل معرفة الحصة وعدم صحة ما ذكر بالنسبة للدنيا .
وأما في الآخرة فتصح لأن المبرىء راض بذلك ولا يصح أيضا الإبراء المؤقت كأن يقول أبرأتك مما لي عليك سنة والمعلق بغير الموت .
أما المعلق به كإذا مت فأنت بريء فهو وصية فيجري فيه تفصيلها ( قوله للدائن ) متعلق بالمجهول ( قوله أو المدين ) أي أو المجهول للمدين ( وقوله لكن فيما فيه معاوضة ) راجع للمدين لا للدائن كما في البجيرمي ونص عبارته فلا بد من علم المبرىء مطلقا وأما المدين فإن كان الإبراء في معاوضة كالخلع بأن أبرأته مما عليه في مقابلة الطلاق فلا بد من علمه أيضا لتصح البراءة وإلا فلا يشترط الخ .
اه ( قوله لا فيما عدا ذلك ) أي لا تنتفي الصحة فيما عدا ما فيه معاوضة فيصح إبراء المجهول للمدين في غير الذي فيه معاوضة كدين ثبت عليه وهو جاهل به فأبرأه منه الدائن العالم بقدره ( وقوله على المعتمد ) مرتبط بهذا فقط ( قوله وفي القديم الخ ) أفاد به أن الأول هو القول الجديد وهو كذلك كما صرح به في المنهاج وعبارته والإبراء من المجهول باطل في الجديد قال في المغني لأن البراءة متوقفة على الرضا ولا يعقل مع الجهالة والقديم أنه صحيح لأنه إسقاط محض كالإعتناق ومأخذ القولين إنه تمليك أو إسقاط فعلى الأول يشترط العلم بالمبرأ وعلى الثاني لا يصح .
اه .
( وقوله يصح ) أي الإبراء .
( وقوله مطلقا ) أي فيما فيه معاوضة وفي غيره ( قوله ولو أبرأ ) أي الدائن ( قوله ثم ادعى الجهل ) أي فيما أبرأه ( قوله لم يقبل ) أي ما ادعاه .
وقوله ظاهرا أي بالنسبة للدنيا وقوله بل باطنا أي بل يقبل باطنا ويترتب عليه أنه لا يحل للمدين وأنه في الآخرة يطالب به ( قوله ذكره الرافعي ) في التحفة بعده لكن في الأنوار أنه إن باشر سبب الدين لم يقبل وإلا كدين ورثه قبل .
وفي الجواهر نحوه فليخص به كلام الرافعي .
اه