عطف على تكلم .
أي وسن ترك تنشيف .
وقوله بلا عذر أما به فلا يسن تركه كما مر أيضا .
( قوله وتسن الشهادتان المتقدمتان ) وهما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
وقوله مع ما معهما أي مع ما ذكر معهما هناك وهو أن يزيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
وأن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأن يقرأ ! < إنا أنزلناه > ! وأن يقول ذلك كله ثلاثا مستقبلا للقبلة رافعا يديه وبصره إلى السماء ولو أعمى .
وقوله عقب الغسل متعلق بتسن .
( قوله وإن لا يغتسل لجنابة إلخ ) عبارة المغني وأن لا يغتسل في الماء الراكد ولو كثر أو بئر معينة كما في المجموع بل يكره ذلك لخبر مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب .
فقيل لأبي هريرة الراوي للحديث كيف يفعل قال يتناوله تناولا .
قال في المجموع قال في البيان والوضوء فيه كالغسل وهو محمول كما قاله شيخنا على وضوء الجنب وإنما كره ذلك لاختلاف العلماء في طهورية ذلك الماء أو لشبهه بالمضاف إلى شيء لازم كماء الورد فيقال ماء عرق أو وسخ .
وينبغي أن يكون ذلك في غير المستبحر .
اه .
( قوله في ماء راكد ) متعلق بيغتسل .
( قوله لم يستبحر ) أي يصر كثيرا كالبحر .
( قوله كنابع إلخ ) يحتمل أن الكاف لتمثيل الماء الراكد الذي يسن عدم الاغتسال فيه ويحتمل أنها للتنظير بناء على أن المراد بالماء الراكد غير الجاري وغير النابع وعلى كل يسن عدم الاغتسال فيه .
وقوله غير جار صفة لنابع .
( قوله لو اغتسل لجنابة ) أي أو حيض أو نفاس .
وقوله ونحو جمعة أي مع نحو جمعة كعيد وكسوف واستسقاء .
وقوله بنيتهما أي الجناية ونحو الجمعة .
وقوله حصلا أي حصل غسلهما كما لو نوى الفرض وتحية المسجد .
( قوله وإن كان الأفضل إلخ ) غاية للحصول .
وقوله إفراد كل بغسل قال ع ش قال في البحر والأكمل أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة ذكره أصحابنا .
اه عميرة .
اه .
( قوله أو لأحدهما ) أي أو اغتسل لأحدهما فقط كأن نوى الجنابة أو الجمعة .
وقوله حصل فقط أي عملا بما نواه .
وإنما لم يندرج النفل في الفرض لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه .
( قوله ولو أحدث ) أي حدثا أصغر .
وقوله ثم أجنب أي أو أجنب ثم أحدث أو أجنب وأحدث معا .
( قوله كفى غسل واحد ) أي عن الحدث والجنابة .
قال في النهاية وقد نبه الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الجنابة وأن الأصغر يضمحل معه أي لا يبقى له حكم فلذا عبر المصنف بقوله كفى .
اه .
( قوله وإن لم ينو معه ) أي الغسل وهو غاية للاكتفاء به .
قال ع ش بل لو نفاه لم ينتف .
اه .
( قوله ولا رتب أعضاءه ) أي وإن لم يرتب أعضاء الوضوء فهو غاية ثانية .
( قوله بعد انقطاع دمهما ) أي الحائض والنفساء .
( قوله غسل فرج ) نائب فاعل يسن .
وقوله ووضوء أي إن وجد الماء وإلا تيمم .
وهذا الوضوء كوضوء التجديد والوضوء لنحو القراءة فلا بد فيه من نية معتبرة .
أفاده في التحفة .
( قوله لنوم إلخ ) متعلق بكل من غسل فرج وضوء .
وقوله وشرب أي و جماع ثان أراده .
قال في التحفة وينبغي أن يلحق بهذه الأربعة إرادة الذكر أخذا من تيممه صلى الله عليه وسلم لرد سلام من سلم عليه جنبا .
اه .
( قوله ويكره فعل شيء من ذلك ) أي من النوم والأكل والشرب .
وقوله بلا وضوء ظاهره أنه يكره ذلك ولو مع غسل الفرج وليس كذلك بل يكفي غسل الفرج في حصول أصل السنة كما في التحفة .
ونصها ويحصل أصل السنة بغسل الفرج إن أراد نحو جماع أو نوم أو أكل أو شرب وإلا كره .
اه .
( قوله وينبغي أن لا يزيلوا إلخ ) قال في الإحياء .
لا ينبغي أن يقلم أو يحلق أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب إذ يرد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا .
ويقال إن كل شعرة تطالب بجنابتها .
اه .
وقوله ويقال إن كل شعرة إلخ قال ع ش فائدته التوبيخ واللوم يوم القيامة لفاعل ذلك .
وينبغي أن محل ذلك حيث قصر كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسل وإلا فلا كأن فاجأه الموت .
اه .
( قوله لأن ذلك ) أي المذكور من الشعر أو الظفر أو الدم المزال حال الجنابة أو الحيض أو النفاس .
وقوله يرد في الآخرة جنبا قال ق ل وفي عود نحو الدم