الحدث عن محل الاستنجاء فقط ليسلم من ذلك .
اه بزيادة .
وهذه المسألة تسمى بالدقيقة ودقيقة الدقيقة .
فالدقيقة النية عند محل غسل الاستنجاء ودقيقة الدقيقة بقاء الحدث الأصغر على كفه .
والمخلص من ذلك أن يقيد النية بالقبل والدبر كأن يقول نويت رفع الحدث عن هذين المحلين .
فيبقى حدث يده ويرتفع بالغسل بعد ذلك كبقية بدنه .
( قوله خروجا إلخ ) أي ينوي رفع الحدث الأصغر خروجا من خلاف موجب الوضوء .
وقوله بعدم الاندراج أي اندراج الحدث الأصغر في الأكبر .
( قوله لزمه الوضوء ) أي عند إرادة نحو الصلاة كما هو ظاهر .
( قوله فتعهد معاطف ) أي ثم بعد الوضوء سن تعهد معاطفه وهي ما فيه انعطاف والتواء كطيات بطن وكإبط وأذن .
ويتأكد التعهد في الأذن فيأخذ كفا من ماء ويضع الأذن عليه برفق .
قال في التحفة وإنما لم يجب ذلك حيث ظن وصوله إليها لأن التعميم الواجب يكتفي فيه بغلبة الظن .
اه .
( قوله والموق ) المراد به ما يشمل اللحاظ وهو ما يلي الأذن .
وعبارة بعضهم وموق ولحاظ .
اه .
( قوله وتعهد إلخ ) بالرفع عطف على تعهد معاطف .
وقوله أصول شعر أي منابت شعر .
وعبارة المنهج القويم مع الأصل وتخليل أصول الشعر ثلاثا بيده المبلولة بأن يدخل أصابعه العشرة في الماء ثم في الشعر ليشرب بها أصوله .
والمحرم في ذلك كغيره لكن يتحرى الرفق خشية الانتتاف .
( قوله ثم غسل إلخ ) أي ثم بعد تعهد ما ذكر سن غسل رأس بإفاضة الماء .
( قوله بعد تخليله ) أي الرأس أي شعره كما هو ظاهر .
ولا حاجة إليه بعد قوله وتعهد أصول شعر .
إذ هو صادق بشعر الرأس وغيره .
وتعلم البعدية من تعبيره بثم تأمل .
( قوله ولا تيامن فيه ) أي في الرأس .
ومحله إن كان ما يفيضه يكفي كل الرأس وإلا بدأ بالأيمن كما في النهاية ونصها وظاهر كلامه أنه لا يسن في الرأس البداءة بالأيمن .
وبه صرح ابن عبد السلام واعتمده الزركشي وهو ظاهر .
إن كان ما يفيضه يكفي كل الرأس وإلا بدأ بالأيمن كما يبدأ به الأقطع وفاعل التخليل .
اه .
وقوله لغير أقطع أي أما هو فيسن له التيامن فيه .
( قوله ثم غسل شق أيمن ) أي فيبدأ أولا بالجهة اليمنى من جسده ظهرا وبطنا فيفيض الماء عليها من قدام ثم من خلف ثم يغسل الجهة اليسرى كذلك .
وهذا في غسل الحي وأما في غسل الميت فيغسل شقه الأيمن من قدام ثم الأيسر كذلك ثم يحرفه ويغسل شقه الأيمن من خلف ثم الأيسر كذلك لأنه أسهل على الميت والغاسل .
( قوله ودلك لما تصله يده ) أي وسن دلك لذلك .
قال البجيرمي يقتضي هذا أن ما لم تصله يده لا يسن دلكه وليس كذلك بل يسن له أن يستعين بعود ونحوه اه .
( قوله خروجا إلخ ) علة لسنية الدلك بقطع النظر عن قوله لما تصله يده .
وذلك لأن الموجب له يوجبه في جميع البدن .
وقوله من خلاف من أوجبه هو الإمام مالك رضي الله عنه قال في التحفة دليلنا أي على عدم الوجوب أن الآية والخبر ليس فيهما تعرض له مع أن اسم الغسل شرعا ولغة لا يفتقر إليه .
اه .
( قوله وتثليث ) أي وسن تثليث .
وقوله لغسل جيمع البدن إلخ فيغسل رأسه أولا ثلاثا ثم شقه الأيمن ثلاثا من قدام ومن خلف ثم الأيسر كذلك ويدلك ثلاثا ويخلل ثلاثا .
( قوله ويحصل ) أي التثليث .
وقوله في راكد أي في الغسل في ماء راكد .
( قوله بتحرك ) متعلق بيحصل .
( قوله وإن لم ينقل إلخ ) غاية لحصول التثليث بما ذكر .
وقوله على الأوجه أي من اضطراب فيه بين الأسنوي والمتعقبين لكلامه لأن كل حركة توجب مماسة ماء لبدنه غير الماء الذي قبله .
ولم ينظر لهذه الغيرية المقتضية للانفصال المقتضى للاستعمال لأن المدار في الانفصال المقتضي له على انفصال البدن عنه عرفا وما هنا ليس كذلك وكأن الفرق أنه يغتفر في حصول سنة التثليث ما لا يغتفر في حصول الاستعمال لأنه إفساد للماء فلا يكفي فيه الأمور الاعتبارية .
وقد مر فيمن أدخل يده بلا نية اغتراف أن له أن يحركها ثلاثا ويحصل له سنة التثليث .
اه تحفة .
( قوله واستقبال ) أي وسن للغسل استقبال للقبلة .
( قوله وموالاة ) أي وسن موالاة .
قال في التحفة بتفصيلها السابق .
اه وهو أنها سنة في حق السليم وواجبة في غيره .
( قوله وترك تكلم ) أي وسن للمغتسل ترك تكلم .
وقوله بلا حاجة أما بها فلا يسن تركه كما مر في الوضوء .
( قوله وتنشيف ) بالجر