أي فلا ضمان على المستعير منهما ( قوله وكذا مستعار الخ ) أي ومثل المستعار من المستأجر والموصى له بالمنفعة والموقوف عليه المستعار من المالك ليرهنه فإنه لا ضمان إذا تلف في يد المرتهن لا على المستعير الذي هو الراهن ولا على المرتهن لأن الثاني أمين والأول لم يسقط الحق عن ذمته كما مر للشارح في مبحث الرهن أما إذا تلف في يد الراهن قبل الرهن أو بعد فكاك الرهن فالضمان عليه لأنه مستعير الآن ( قوله لا ضمان عليه ) أي المرتهن .
وقوله كالراهن أي كما أنه لا ضمان على الراهن وقد علمت العلة في ذلك ( قوله وكتاب موقوف ) بالرفع معطوف على مستعار أي وكذا كتاب موقوف فإنه لا ضمان على من استعاره إذا تلف .
وقوله على المسلمين أي وهو أحدهم .
وقوله مثلا اندرج فيه الموقوف على العلماء أو السادة وهو ممنهم ( قوله استعاره فقيه ) أي من الناظر ( قوله فتلف في يده من غير تفريط ) أي أما به فيضمن ( قوله لأنه الخ ) تعليل لمحذوف أي فهو لا يضمنه لأنه من جملة المسلمين الموقوف عليهم ( قوله لو اختلفا ) أي المعير والمستعير صدق المعير أي بيمينه وجرى م ر على تصديق المستعير لأن الأصل براءة ذمته وعبارته ولو اختلف في حصول التلف بالاستعمال المأذون فيه أو لا صدق المستعير بيمينه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لعسر إقامة البينة عليه ولأن الأصل براءة ذمته خلافا لما عزى للجلال البلقيني من تصديق المعير .
اه .
( قوله لأن الأصل الخ ) علة لتصديق المعير .
( وقوله حتى ينبت مسقطه ) أي الضمان وهو ما مر من كون العارية تكون من مستأجر إجارة صحيحة أو من المالك للرهن ونحو ذلك ( قوله ويجب عليه أي على المستعير مؤنة رد ) أي للخبر الصحيح على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولأنه قبضها لمنفعة نفسه .
قال في المغني ويجب على المستعير الرد عند طلب المالك إلا إذا حجر على المالك المعير فإنه لا يجوز الرد إليه بل إلى وليه .
اه .
( قوله على المالك ) متعلق برد أي رد على المالك أي أو نحوه من مكتر وما في معناه كالموصى له بالمنفعة ( قوله وخرج بمؤنة الرد ) هي أجرة حمله أو من يوصله إلى المالك ( وقوله مؤنة المعار ) أي من نفقة وكسوة ونحوهما ( قوله وخالف القاضي ) ضعيف ( قوله وجاز لكل من المعير الخ ) شروع في بيان أن العارية جائز من الطرفين وإنما كانت كذلك لأنها مبرة من المعير وارتفاق من المستعير فلا يليق بها الإلزام منهما أو من أحدهما .
( واعلم ) أن العقود التي يعتبر فيها عاقدان تنقسم ثلاثة أقسام أحدها جائز من الطرفين فلكل من العاقدين فسخه وهو العارية والوكالة والشركة والقراض والوديعة والجعالة قبل الشروع في العمل أو بعده وقبل تمامه والوصية للغير بشيء من الأموال وغير ذلك كالرهن قبل القبض والهبة كذلك والثاني لازم منهما فليس لأحدهما فسخه بلا موجب يقتضيه كعيب وهو البيع والسلم بعد انقضاء الخيار والصلح والحوالة والإجارة والمساقاة والهبة بعد القبض إلا في حق الفرع والوصية بعد موت وغير ذلك كالنكاح والخلع والثالث جائز من أحدهما وهو الرهن بعد القبض بالإذن فإنه جائز من جهة المرتهن لازم من جهة الراهن والضمان فإنه جائز من جهة المضمون له لازم من جهة الضامن .
والكتابة فإنها جائزة من جهة المكاتب لازمة من جهة السيد وهبة الأصل لرفعه بعد القبض بالإذن فإنها جائزة من جهة الأصل لازمة من جهة الفرع وغير ذلك كالجزية فإنها جائزة من جهة الكافر لازمة من جهة الإمام وقد نظمها بعضهم في قوله من العقود جائز ثمانية وكالة وديعة وعارية وهبة من قبل قبض وكذا شركة جعالة قراضية ثم السباق ختمها ولازم من العقود مثلها وها هيه إجارة خلع مساقاة كذا وصية بيع نكاح الغانية والصلح أيضا والحوالة التي تنقل حق ذمة لثانيه