صفة لقيمة .
أي قيمة كائنة له يوم تلفه لا يوم قبضه فإذا تلف المعار قوم يوم تلفه أي وقته لا يوم قبض المستعير له من المعير .
وقوله للمعار متعلق بمحذوف صفة لكل من قيمة ومن تلف ( قوله إن تلف ) لا حاجة إليه بعد قوله تلف فالأولى حذفه ويكون قوله بعد كله توكيدا للمعار .
( وقوله أو بعضه ) معطوف عليه ( قوله في يده ) هكذا في فتح الجواد والذي في التحفة والنهاية عدم اشتراط كونه في يده وعبارتهما ولا يشترط في ضمان المستعير كون العين في يده بل وإن كانت بيد المالك كما صرح به الأصحاب انتهت أي كأن أرسل المستعير مالكها معها ( قوله ولو بآفة ) أي ولو كان التلف بآفة ( قوله من غير تقصير ) من جملة الغاية ولو زادوا العطف لكان أولى أي ولو من غير تقصير ولا يغني عنه قوله بآفة لأنه قد يكون بها لكن مع تقصير منه بأن سافر بالمعار ( قوله بدلا ) حال من قيمة أي يجب ضمان قيمة حال كونها بدلا من المعار وهذا إذا تلف كله .
( وقوله أو أرشا ) أي إذا تلف بعضه وهو مقدار ما نقص من قيمته ( قوله وإن شرطا ) أي أنه يضمن بالتلف وإن شرط العاقدان عدم ضمانه بذلك ويلغو الشرط المذكور فقط ولا يفسد العقد به .
قال في فتح الجواد ولو شرط كونها أمانة لغا الشرط فقط .
ويوجه بأن فيه زيادة رفق بالمستعير فهو كشرط فيه رفق بالمقترض بجامع مع أن كلا المقصود منه إرفاق الآخد .
اه .
واعتمد م ر فساد العقد بالشرط المذكور ( قوله لخبر أبي داود وغيره العارية مضمونة ) هذا ليس لفظ الخبر ولفظه روى أبي داود وغيره بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم استعار درعا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال أغصب يا محمد فقال بل عارية مضمونة ( قوله أي بالقيمة الخ ) تفسير مراد للضمان في الخبر من الشارح ولو قدمه على الخبر وجعله تقييدا لضمان القيمة الذي في المتن ومحل التقييد قوله في المتقوم لكان أولى ( قوله يوم التلف ) أي وقته ( قوله لا يوم القبض ) أي لا وقته فلا تعتبر بوقت القبض أي ولا بأقصى القيم أي أبعدها وأكثر من يوم القبض إلى يوم التلف وإلا لزم تضمين ما نقص بالاستعمال المأذون فيه ( قوله في المتقوم ) أي يضمن بالقيمة في المتقوم .
( وقوله وبالمثل ) معطوف على بالقيمة ( قوله على الأوجه ) أي عند شيخه ابن حجر ووافقه الخطيب في الإقناع حيث قال وهذا هو الجاري على القواعد فهو المعتمد ( قوله وجزم في الأنوار الخ ) اعتمده م ر ( قوله كخشب وحجر ) تمثيل للمثلي كما في البجيرمي ( قوله وشرط التلف الخ ) دخول على المتن .
( وقوله المتضمن ) بصيغة اسم الفاعل فهو بكسر الميم المشددة ( قوله أن يحصل ) أي التلف وقوله باستعمال أي مأذون فيه كما يدل عليه المفهوم ( قوله وإن حصل ) أي التلف معه أي الإستعمال المأذون فيه كأن استعار دابة لاستعمالها في ساقية فسقطت في بئرها فماتت فيضمنها المستعير لأنها تلفت في الإستعمال لا به ( قوله فإن تلف هو الخ ) مفهوم قوله باستعمال قال البجيرمي حاصله أن يقال إن تلفت بالاستعمال المأذون فيه لا ضمان ولو بالتعثر من ثقل حمل مأذون فيه وموت به وإنمحاق ثوب بلبسه لا نومة فيه حيث لم تجر العادة بذلك بخلاف تعثره بانزعاج أو عثوره في وهدة أو ربوة أو تعثره لا في الاستعمال المأذون فيه فإنه يضمن في هذه الأمور .
ومثله سقوطها في بئر حال السير كما قاله م ر .
اه ( قوله فلا ضمان ) جواب إن .
وقوله للإذن فيه أي في الإستعمال ( قوله وكذا لا ضمان على مستعير الخ ) أي لا ضمان على مستعير الخ مثل أنه لا ضمان على من تلف المعار تحت يده بالاستعمال المأذون فيه .
( وقوله من نحو مستأجر إجارة صحيحة ) قال في فتح الجواد بخلاف المستعير من مستأجر آجارة فاسدة لأن معيره ضامن كما جزم به البغوي وعلله بأنه فعل ما ليس له قال والقرار على المستعير ولا يقال حكم الفاسدة حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان بما يتناوله الإذن فقط .
اه .
وقوله بما يتناوله الإذن فقط أي والإذن في الفاسدة لم يتناول الإعارة لأن المستأجر فيها لا يملك المنفعة ( قوله فلا ضمان عليه ) أي على المستعير من المستأجر ولا حاجة إليه بعد قوله وكذا لا ضمان الخ ( قوله لأنه ) أي المستعير .
وقوله نائب عنه أي المستأجر ( قوله وهو ) أي المستأجر لا يضمن .
وقوله فكذا هو أي المستعير ( قوله وفي معنى المستأجر الموصى له بالمنفعة والموقوف عليه )