الاستئجار للحج بالنفقة وهي مجهولة كما جزم به في الروضة لأنا نقول ليس ذاك بإجارة بل نوع جعالة وهي يغتفر فيها الجهل بالجعل وقيل إنه مستثنى توسعة في تحصيل العبادة وقوله إن كان أي ذلك الأجر في الذمة أي التزم في الذمة وهو قيد في اشتراط العلم في الأجر ( قوله وإلا كفت معاينته ) أي وإن لم يكن في الذمة بأن كان معينا أغنت معاينته أي رؤيته عن علم جنسه وقدره وصفته ( قوله في إجارة العين أو الذمة ) الظاهر أنه متعلق بكل من معلوم ومن كفت معاينته والمعنى يشترط في الأجر أي العوض أن يكون معلوما إذا كان في الذمة سواء كانت الإجارة في العين أو في الذمة فإن لم يكن الأجر في الذمة كفت معاينته سواء كانت الإجارة في العين أو في الذمة أيضا ( قوله فلا يصح إجارة دار ودابة الخ ) أي للجهل في ذلك قال في شرح المنهج فإن ذكر معلوما وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف صحت .
اه .
وقوله خارج العقد فإن كان في صلبه فلا يصح كآجرتكها بدينار على أن تصرفه في عمارتها أو علفها للجهل بالصرف فتصير الأجرة مجهولة فإن صرف وقصد الرجوع رجع وإلا فلا .
اه .
بجيرمي وقوله بعمارة لها أي للدار وهو راجع للأول وقوله علف بسكون اللام وفتحها وهو بالفتح ما يعلف به وهو راجع للثاني فهو على اللف والنشر المرتب ( قوله ولا استئجار لسلخ ) أي ولا يصح استئجار لسلخ شاة بأخذ الجلد ولا استئجار لطحن نحو بر بأخذ بعض الدقيق وذلك للجهل بثخانة الجلد وبقدر الدقيق ولعدم القدرة على الأجرة حالا وخرج بقوله ببعض الدقيق ما لو استأجره ببعض البر ليطحن باقيه فلا يمتنع كما قاله ع ش ( قوله منفعته ) متعلق بتصح أي إنما تصح الإجارة في منفعة وذكر لها أربعة شروط كونها متقومة وكونها معلومة وكونها واقعة للمكتري وكونها غير متضمنة استيفاء عين قصدا وبقي عليه خامس وهو كونها مقدورة التسلم حسا وشرعا فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب ولا مجهول كأحد العبدين ولا آبق ومغصوب وأعمى لحفظ ولا اكتراء لعبادة تجب فيها نية لها أو لمتعلقها كالصلوات وإمامتها ولا اكتراء بستان لثمره لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا بخلافها تبعا كما في الاكتراء للإرضاع ( قوله أي لها قيمة ) أي ليحسن بذل المال في مقابلتها وإلا بأن كانت محرمة أو خسيسة كان بذل المال في مقابلتها سفها وأفاد بهذا التفسير أنه ليس المراد بالمتقوم ما قابل المثلي بل كل ما كان له قيمة ولو كان مثليا ( قوله معلومة عينا ) أي في إجارة العين .
وقوله وقدرا أي فيهما .
وقوله وصفه أي في إجارة الذمة .
قال البجيرمي والمراد بعلم عين المنفعة وقدرها وصفتها علم محلها كذلك بدليل تمثيله بعد بأحد العبدين اه .
ثم التقدير للمنفعة إما بالزمان كسكنى الدار وتعليم القرآن مثلا سنة أو بمحل عمل كركوب الدابة إلى مكة وكخياطة هذا الثوب فلو جمعها كأن استأجره ليخيط الثوب بياض النهار لم يصح لأن المدة قد لا تفي بالعمل ( قوله واقعة للمكتري ) أي واقعة تلك المنفعة للمكتري أو المستأجر ( قوله غير متضمن ) الأولى أن يقول غير متضمنة بتاء التأنيث وتكون غير صفة لمنفعة أو حالا من ضميرها .
وعبارة المنهج لا تتضمن بالتاء الفوقية وهي ظاهرة وقوله بأن لا يتضمنه العقد مثله في شرح المنهج وهو تصوير لعدم تضمن المنفعة أي استيفائها لاستيفاء العين قصدا ( قوله وخرج بمتقومة الخ ) شروع في بيان المحترزات ( قوله فلا تصح اكتراء بياع ) أي دلال وقوله بمحض كلمة انظر ما فائدة زيادة لفظ محض وفي المنهاج إسقاطه وهو أولى قال في فتح الجواد والفعل الذي لا تعب فيه كالكلمة التي لا تعب فيها نعم في الإحياء يجوز أخذ الأجرة على ضربة من ماهر يصلح بها اعوجاج سيف أي وإن لم يكن فيها مشقة لأن من شأن هذه الصنائع أن يتعب في تحصيلها بالأموال وغيرها بخلاف الأقوال .
اه .
( قوله على الأوجه ) راجع للكلمات اليسيرة .
وقوله ولو إيجابا أي ولو كانت تلك الكلمة أو الكلمات إيجابا وقبولا فلا يصح الاستئجار عليها ( قوله وإن روجت ) أي تلك الكلمات أو الكلمات الصادرة من البياع .
وفي القاموس راج رواجا نفق وروجته ترويجا نفقته .
اه .
( قوله إذ لا قيمة لها ) أي