يجوز خدمه المسلم للكافر أبدا ويصح إيجار سفيه لما لا يقصد من عمله كالحج لجواز تبرعه ويشترط في الأجرة والمنفعة ما سيذكره من كون الأجرة معلومة ومن كون المنفعة متقومة معلومة ويشترط في الصيغة جميع ما مر في صيغة البيع إلا عدم التأقيت وقد استوفاها الشارح في التعريف فقوله تمليك منفعة أي بعقد يستفاد منه الصيغة ومعلوم أنها تستلزم العاقد وقوله منفعة مع قوله بعوض هو المعقود عليه ( قوله هي لغة اسم للأجرة ) أي سواء أخذت بعقد أم لا وقيل لغة اسم للإثابة يقال آجرته بالمد والقصر إذا أثبته .
ولا مانع من أن يكون لها معنيان في اللغة .
اه .
ش ق ( قوله وشرعا تمليك منفعة ) أي بعقد وخرج به عقد النكاح لأنه لا تملك به المنفعة وإنما يملك به الانتفاع فيستحق الزوج أن ينتفع بالبضع ولا يستحق منفعة البضع بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان المهر لها لا له فالعقد على منفعة البضع لا يسمى إجارة بل يسمى نكاحا .
وقوله بعوض متعلق بتمليك وخرج به هبة المنافع والوصية بها وإعارتها فلا تسمى إجارة لأنها عقد على منفعة بلا عوض وقوله بشروط آتية خرج به المساقاة والجعالة لأن من الشروط الآتية كون العوض معلوما وهما لا يشترط فيهما علم العوض وإن كان قد يكون معلوما كمساقاة على ثمرة موجودة وجعالة على معلوم فاندفع ما ورد على التعريف المذكور بأنه غير مانع لصدقه على الجعالة وعلى المساقاة نعم يرد عليه بيع حق الممر فإنه تمليك منفعة بعوض معلوم وهو بيع لا إجارة وأجيب عنه بأنه ليس بيعا محضا بل فيه شوب إجارة وإنما سمي بيعا نظرا لصيغته فقط فهو إجارة معنى وعلم من قوله تمليك منفعة أن مورد الإجارة المنفعة سواء وردت على العين كآجرتك هذه الدابة بدينار أو على الذمة كألزمت ذمتك حملي إلى مكة بدينار ولا يجب قبض الأجرة في المجلس في الواردة على العين وتصح الحوالة بها وعليها والاستبدال عنها وأما الواردة على الذمة فيشترط فيها قبض الأجرة في المجلس ولا تصح الحوالة بها ولا عليها ولا الاستبدال عنها لأنها سلم في المنافع فتجري فيها أحكام السلم ( قوله تصح إجارة بإيجاب ) شروع في بيان الصيغة وهي إما صريحة كآجرتك أو أكريتك هذا أو منافعه أو ملكتكها سنة بكذا فيقبل المكتري أو كناية كجعلت لك منفعته سنة بكذا أو اسكن داري شهرا بكذا ومنها الكتابة والأصح منع انعقادها بقوله بعتك أو اشتريت منفعتها لأن لفظ البيع والشراء موضوع لتمليك العين فلا يستعمل في المنفعة .
وجرى م ر على أنه ليس صريحا ولا كناية وجرى حجر على أنه كناية وما ذكره من الصيغ لإجارة العين وإجارة الذمة خلافا لمن خصها بإجارة العين وتختص إجارة الذمة بنحو ألزمت ذمتك أو سلمت إليك هذه الدراهم في خياطة هذا أو في دابة صفتها كذا أو في حملي إلى مكة ( قوله سنة ) ظرف لمقدر أي وانتفع به سنة فهو على حد قوله تعالى ! < فأماته الله مائة عام > ! أي وألبثه مائة عام وليس ظرفا لآجر وما بعده لأنه إنشاء وهو ينقضي بانقضاء لفظه فلا يبقى سنة مثلا قال في التحفة فإن قلت يصح جعله ظرفا لمنافعه المذكورة فلا يحتاج لتقدير وليس كالآية كما هو واضح .
قلت المنافع أمر مرهوم الآن والظرفية تقتضي خلاف ذلك فكان تقدير ما ذكر أولى أو متعينا اه .
ومثله في النهاية .
ونازع في ذلك سم فليراجع وقوله بكذا أي بعشرة مثلا وأفهم كلامه أنه لا بد من التأقيت وذكر الأجرة لانتفاء الجهالة حينئذ ولا يشترط أن يقول من الآن ( قوله إن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة الخ ) أي فالمعتمد أنها لا تصح فيها ومقابله تصح فلو أعطى مالك الدار الأجرة وسلم له المالك المفاتيح وسكن فيها من غير صيغة كانت إجارة صحيحة على هذا وفاسدة على الأول ( قوله وإنما تصح الإجارة بأجر ) قدر متعلق الجار والمجرور لئلا يلزم تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد وقوله بأجر أي بعوض وقوله صح كونه ثمنا أي بأن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه فلا يصح جعل نجس العين والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره وغير المنتفع به وغير المقدور على تسلمه كالمغصوب أجرا أي عوضا لأن لا يصح جعله ثمنا ( قوله معلوم للعاقدين ) صفة ثانية لأجر من الوصف بالمفرد بعد الوصف بالجملة .
وقوله قدرا أي كعشرة وقوله وجنسا أي كذهب أو فضة .
وقوله وصفة أي كصحيح أو مكسر ولا يقال يشكل على اشتراط العلم صحة