متعددان ولا معنى لكون السبع يكون من هذا المتعدد .
وعبارة متن الإرشاد ويجزىء سبع ثني إبل وبقر .
اه .
وهي ظاهرة .
فلعل النساخ أسقطوا لفظ ثني من عبارتنا .
والسبع بضم السين والباء أو إسكانها والمراد أنه لو اجتمع سبعة أشخاص أو سبعة بيوت وأخرجوا بدنة أو بقرة أجزأ ويخص كلا منهم سبع منهما .
وفي معنى السبعة شخص واحد طلب منه سبع شياه لأسباب مختلفة كتمتع وقران وترك رمي ومبيت بمنى ونحو ذلك فإنه يجزىء ذبح ما ذكر عنها .
ولو اشترك أكثر من سبعة في بدنة لم تجزىء عن واحد منهم .
ولو ضحى واحد ببدنة أو بقرة بدل شاة فالزائد على السبع تطوع يصرفه مصرف التطوع إن شاء .
( قوله ولا يجزىء إلخ ) للخبر الصحيح أربع لا تجزىء في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء البين عجفها .
( قوله عجفاء ) هي التي ذهب مخها من الهزال بحيث لا يرغب في لحمها غالبا طالبي اللحم في الرخاء .
( قوله ومقطوعة بعض ذنب أو أذن ) أي ولا يجزىء مقطوعة بعض ذنب أو أذن أي أو ألية أو ضرع لذهاب جزء مأكول .
وقال أبو حنيفة إن كان المقطوع من الأذن دون الثلث أجزأ ولا تجزىء أيضا المخلوقة بلا أذن بخلاف المخلوقة بلا ذنب أو بلا ضرع أو ألية فإنها تجزىء .
والفرق بين هذه الثلاثة وبين الأذن أن الأذن عضو لازم لكل حيوان بخلاف هذه الثلاثة ولذلك أجزأ ذكر المعز مع أنه لا ضرع ولا ألية له .
ومثلهما الذنب قياسا عليهما .
وقوله أبين أي انفصل ذلك البعض المقطوع أما إذا لم ينفصل بأن شق الأذن فلا يضر كما سيصرح به .
وقوله وإن قل أي ذلك البعض الذي أبين فإنه يضر .
( قوله وذات عرج ) أي ولا يجزىء ذات عرج ولو حصل لها العرج عند اضجاعها للتضحية بها بسبب اضطرابها .
وقوله وعور بالجر عطف على عرج أي وذات عور وهو ذهاب ضوء إحدى العينين وهذا هو معناه الشائع ولكن المراد به هنا البياض الذي يغطي الناظر .
وإن بقيت الحدقة بدليل وصفه الآتي أعني قوله بين لأنه لا يكون بينا وغير بين إلا بهذا المعنى أما بالمعنى الأول فلا يكون إلا بينا فيكون لا فائدة فيه .
ويعلم من عدم إجزائها بهذا المعنى عدم إجزائها بمعنى فاقدة إحدى العينين بالأولى ويعلم منه عدم إجزاء العمياء بالأولى أيضا .
( وقوله ومرض ) أي وذات مرض .
فهو بالجر أيضا عطف على عرج .
( وقوله بين ) أي ظاهر من بان بمعنى ظهر وهو وصف لكل من الثلاثة قبله .
والعرج البين هو الذي يوجب تخلفها عن الماشية في المرعى الطيب وإذا ضر العرج ففقد العضو أولى .
والعور البين هو البياض الكثير الذي يمنع الضوء .
والمرض البين هو الذي يظهر بسببه الهزال .
وخرج بالوصف المذكور اليسير من هذه الثلاثة فإنه لا يضر .
وضابط العرج اليسير أن تكون العرجاء لا تتخلف عن الماشية بسبب عرجها .
وضابط العور اليسير أن لا يمنع الضوء .
وضابط المرض اليسير أن لا يظهر فيها بسببه هزالها وفساد لحمها ولا يضر فقد قطعة يسيرة من عضو كبير كفخذ ولا فقد قرن ولا كسره إذ لا يتعلق به كبير غرض وإن كانت القرناء أفضل للخبر فيه .
نعم إن أثر انكساره في اللحم ضر .
( قوله ولا يضر شف أذن أو خرقها ) هذا محترز قوله المارأبين كما علمت .
( قوله والمعتمد عدم إجزاء التضحية بالحامل ) أي لأن الحمل ينقص لحمها .
وضابط العيب هو ما نقص لحما .
والمعتمد أيضا عدم إجزاء الجرباء لأن الجرب يفسد اللحم والورك .
قال في التحفة وألحق به البثور والقروح .
( وقوله خلافا لما صححه ابن الرفعة ) أي من الإجزاء معللا له بأن ما حصل بها من نقص اللحم ينجبر بالجنين فهو كالخصي ورد بأن الجنين قد لا يبلغ حد الأكل كالمضغة وبأن زيادة اللحم لا تجبر عيبا بدليل العرجاء السمينة .
( قوله ولو نذر التضحية بمعيبة إلخ ) أفاد بهذا أنه لو نذر التضحية بسليمة ثم حدث فيها عيب ضحى بها وثبت لها سائر أحكام التضحية وهو كذلك كما صرح به في التحفة والنهاية .
وفرق ع ش بين نذرها سليمة ثم تتعيب وبين نذر التضحية بالناقصة بأنه لما التزمها سليمة خرجت عن ملكه بمجرد نذره فحكم بأنها ضحية وهي سليمة .
بخلاف المعيبة فإن النذر لم يتعلق بها إلا معيبة فلم تثبت لها صفة الكمال .
وقوله