تسن له التضحية شرطين فقط الحرية والقدرة .
وبقي عليه ثلاثة وهي الإسلام والتكليف والرشد .
فلا يخاطب بها غير المسلم أو غير المكلف أو غير الرشيد .
قال في التحفة نعم للولي الأب أو الجد لا غير التضحية عن موليه من مال نفسه .
اه .
( قوله تضحية ) نائب فاعل يسن وعبر بالتضحية التي هي فعل الفاعل ولم يعبر كغيره بالأضحية التي هي اسم لما يتقرب به من النعم لأن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال لا بالأعيان .
قوله بذبح إلخ ) متعلق بتضحية والباء للتصوير إذ التضحية اسم للفعل كما علمت وهو الذبح .
( وقوله جذع ضأن ) أي جذع من الضأن وذلك لخبر أحمد ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز وكلامه صادق بالذكر والأنثى والخنثى فيجزىء كل منها لكن الأفضل الذكر .
وقوله له سنة أي تم لذلك الجذع سنة فهي تحديدية .
( قوله أو سقط سنه ) أي أو لم يتم له سنة لكن سقط سنه .
والمراد مقدم أسنانه .
فسنه مفرد مضاف فيعم أي فيجزىء ذلك لكن بشرط أن يكون إجزاعه بعد ستة أشهر ويكون هذا بمنزلة البلوغ بالاحتلام والذي قبله بمنزلة البلوغ بالسن .
( قوله أو ثني معز ) بالجر عطف على جذع أي أو ذبح ثني معز أو بقر .
وقوله لهما سنتان بيان لمعنى الثني منهما أي أن الثني هو ما كان له سنتان .
أي وطعن في الثالثة .
والأصل في ذلك خبر مسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن .
والمسنة هي الثنية من المعز والإبل والبقر فما فوقها .
وقضيته أن جذعة الضأن لا تجزىء إلا إذا عجز عن المسنة والجمهور على خلافه وحملوا الخبر على الندب .
والمعنى يندب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فاذبحوا جذعة من الضأن .
( قوله أو إبل ) معطوف على معز أي أو ثني إبل .
وقوله له خمس سنين بيان لمعنى الثني من الإبل .
( قوله بنية أضحية إلخ ) متعلق بتضحية أي يسن تضحية بنية أضحية أي يشترط فيها النية عند الذبح أو قبله عند التعيين لما يضحي به .
ومعلوم أنها بالقلب وتسن باللسان فيقول نويت الأضحية المسنونة أو أداء سنة التضحية .
فإن اقتصر على نحو الأضحية صارت واجبة يحرم الأكل منها .
وحينئذ فما يقع في ألسنة العوام كثيرا من شرائهم ما يريدون التضحية به .
من أوائل السنة وكل من سألهم عنها يقولون له هذه أضحية من جهلهم بما يترتب على ذلك من الأحكام يصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها .
نعم المعينة ابتداء بنذر لا تجب لها نية أصلا اكتفاء بالنذر عن النية لخروجها عن ملكه .
والمعينة عن نذر في ذمته أو بالجعل تحتاج لنية عند الذبح وتجوز مقارنتها للجعل .
وفرق بين المنذورة والمجعولة بأن الجعل فيه خلاف في لزومه فاحتاج لنية .
ويجوز أن يوكل مسلما مميزا في النية والذبح أو كافرا في الذبح فقط .
وكالأضحية سائر الدماء .
ولا يضحي أحد عن غيره بلا إذنه في الحي وبلا إيصائه في الميت .
فإن فعل ولو جاهلا لم يقع عنه ولا عن المباشر .
( قوله وهي ) أي التضحية .
( وقوله أفضل من الصدقة ) أي للاختلاف في وجوبها ولقول الشافعي رضي الله عنه لا أرخص في تركها لمن قدر عليها .
ومراده أنه يكره تركها للقادر عليها .
( قوله ووقتها ) أي التضحية .
( وقوله من ارتفاع شمس نحر ) أي أن ابتداء وقت الذبح يكون من ارتفاع شمس يوم النحر وهذا هو الأفضل وإلا فيصح الذبح من طلوع الشمس ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات .
وعبارة المنهاج قلت ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم مضي قدر الركعتين والخطبتين والله أعلم .
اه .
فلو ذبح قبل ذلك لم يقع أضحية لخبر الصحيحين أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر .
من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء .
وقوله إلى آخر أيام التشريق أي يمتد وقتها إلى آخر أيام التشريق أي غروبها سواء ذبح ليلا أو نهارا لكنه يكره في الليل .
فلو ذبح بعد آخر أيام التشريق لم يقع أضحية .
نعم لو لم يذبح الواجبة حتى خرج الوقت وجب ذبحها وتكون قضاء .
وفي حاشية الشرقاوي قال سم ( فائدة ) ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار إلى بقاء الوقت إلى سلخ الحج .
اه .
( قوله ويجزىء سبع بقر أو إبل ) أي سبع واحدة من البقر أو واحدة من الإبل لأن الإبل والبقر اسما جمع فهما