البجيرمي ولو لدون مسافة القصر .
وخالف في ذلك البلقيني .
اه .
( قوله وإن وجد من يقرضه إلخ ) غاية في الغاية أي الواجب على العاجز المذكور بسبب غيبة ماله الصوم ولو وجد من يقرضه إياه فلا يكلف القبول .
( قوله أو وجده ) لا يصلح أن يكون معطوفا على وجد قبله لما علمت أنه غاية للغاية والمعطوف على الغاية غاية فيلزم أن يكون هذا غاية أيضا للغاية الأولى وهو لا يصح فلعل في عبارته سقطا من النساخ .
ثم رأيت عبارة المؤلف المذكورة عين عبارة فتح الجواد لكنه أسقط منها ما هو متعين ذكره ونصها ثم الواجب على من عجز عن الدم في محل الذبح فيما ذكر من الفوات والتمتع والقرآن وترك واجب بأن لم يجده ولو لغيبة ماله وإن وجد من يقرضه فيما يظهر كالتيمم أو وجده بأكثر من ثمن المثل أو به واحتاج إليه لمؤن سفره الجائز فيما يظهر صوم إلخ .
اه .
فقوله أو وجده بأكثر معطوف على قوله بأن لم يجده الساقط من عبارة مؤلفنا .
( قوله بأكثر من ثمن المثل ) ظاهره وإن قل بحيث يتغابن به وبه صرح شيخنا زي لكن ينبغي وجوبه بزيادة لا يتغابن بها .
اه .
ع ش .
( قوله صوم أيام ) خبر المبتدإ الذي قدره وهو الواجب على العاجز إلخ .
وبقطع النظر عنه يكون معطوفا على ذبح ولا بد من تعيين نية الصوم كعن تمتع أو قران أو نحوهما ومن تبييت النية كصوم رمضان .
( قوله فورا إلخ ) في حاشية عبد الرؤوف ما نصه قوله فورا وجوبه أي الصوم .
وكونه فورا مشروطان بالإحرام بالحج بالنسبة للتمتع والفوات والمشي المنذور في الحج وبالإحرام بالعمرة أو بالحج بالنسبة لمجاوزة الميقات وبتمام الإحرام بهما بالنسبة للقران وبفراق مكة بالنسبة لترك الوداع وبفراغ أيام منى بالنسبة لبقية الدماء التسعة .
ومع ذلك فالفورية مشكلة لأنه إذا أحرم من أول شوال مثلا لا نكلفه صوم الثلاثة أول إحرامه بل الواجب عليه أن لا تغرب شمس يوم عرفة وقد بقي عليه شيء منها .
نعم قد تحصل الفورية لعارض تضيق كأن أحرم ليلة السابع وفورية السبعة أقوى إشكالا إذ لا يجب صومها أول دخول بلده .
ويمكن تأويل فورية الثلاثة بعدم تأخيرها عن غروب يوم عرفة .
ثم محل وجوبه أي الصوم إن قدر عليه وإلا فلا كهم بكسر الهاء وتشديد الميم عاجز يأتي فيه ما في رمضان من وجوب المد عن كل يوم فإن عجز عنه بقي الواجب عليه فإن قدر على أي واحد منهما فعله .
اه .
بحذف .
( قوله بعد إحرام ) أي بالحج .
فلا يجوز تقديمه على الإحرام بخلاف الدم .
والفرق أن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة والدم عبادة مالية فأشبه الزكاة .
ويستحب أن يحرم ليلة الخامس ليصومه وتالييه أو ليلة السادس ليصومه وتالييه والأول أفضل ليكون يوم الترويه مفطرا وهذا مفروض في القرآن والتمتع وإخلاف النذر والفوات لأنه يمكنه إيقاع الثلاثة في الحج كما يعلم من عبارة عبد الرؤوف المارة آنفا أما ترك المبيتين والرمي وطواف الوداع والميقات في العمرة فيصوم الثلاثة بعد وجوب الدم حيث شاء ولو في طريقه لكن لا يجوز صيامها في ترك طواف الوداع إلا بعد مرحلتين أو بلوغه مسكنه ثم يفطر بقدر مسافة وطنه وأربعة أيام العيد والتشريق ثم يصوم السبعة في وطنه .
والمكي يفرق بأربعة أيام إذ لا يحتاج إلى مسافة .
ولذلك قال بعضهم والصوم في الحج ببعض الصور ممتنع كالصوم للمعتمر وصوم تارك المبيتين معا والرمي أو صوم الذي ما ودعا ( قوله وقبل يوم نحر ) معطوف على بعد إحرام .
( قوله ولو مسافرا ) غاية لوجوب صوم الثلاثة بعد الإحرام وقبل يوم النحر أي يجب الصوم عليه ولو كان مسافرا فليس السفر عذرا في صومها للنص عليه فيه بقوله ثلاثة أيام في الحج فلا يرد أن رمضان أعظم حرمة مع أن السفر عذر فيه .
( قوله فلا يجوز تأخير إلخ ) مفرع على مفهوم التقييد بقوله وقبل يوم نحر وما بعده مفرع على مفهوم التقييد ببعد إحرام فهو على اللف والنشر المشوش .
( وقوله شيء منها ) أي من الثلاثة .
( وقوله عنه ) أي يوم النحر .
( قوله لأنها تصير قضاء ) علة لعدم جواز التأخير أي لا يجوز تأخيرها لكونها لو أخرت عنه صارت قضاء .
وتأخير الشيء