فرقا من الطعام على ستة مساكين .
والفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع .
وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما .
واعلم أن الفدية قد تجب على مرتكب المحظور كالولي بسبب ارتكاب الصبي المميز إياه بخلافه إذا كان غير مميز فلا فدية على واحد منهما وإن كان إتلافا .
هذا إذا كان سبب الفدية ارتكابه محظورا فإن كان سببها تمتع موليه أو قرانه أو إحصاره فالفدية في مال الولي مطلقا سواء كان الصبي مميزا أو كان غير مميز .
( قوله ولو فعل ) أي المحرم .
( قوله ناسيا ) أي للإحرام أو التحريم .
ولا ينافيه التقييد بالتعمد في آية ! < ومن قتله منكم متعمدا > ! الآية .
فقد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما في شرح المنهج .
( قوله إن كان ) أي الشيء الذي فعله منها .
وقوله إتلافا أي محضا كقتل الصيد أو مشوبا باستمتاع لكن المغلب جانب الإتلاف كحلق الشعر وقلم الأظفار .
( قوله ولا تجب ) أي الفدية .
وقوله إن كان أي الشيء الذي فعله منها .
وقوله تمتعا أي محضا كاللبس والطيب أو مشوبا بإتلاف لكن المغلب فيه جانب التمتع كالجماع .
( قوله والواجب إلخ ) أعاده مع علمه من قوله وفدية ما يحرم لأجل بيان شروط ما تجب فيه الفدية الكاملة في إزالة الشعر أو الأظفار وهي أن يكون المزال ثلاث شعرات فأكثر أو ثلاثة أظفار فأكثر وأن تكون إزالة ذلك على التوالي في الزمان والمكان .
وقوله باتحاد زمان ومكان الباء لتصوير الولاء والمراد باتحاد الزمان وقوع الفعل على الأثر المعتاد وإلا فالاتحاد الحقيقي مع الاتحاد في الفعل مما لا يتصور ح ل .
ويمكن تصويره بأن يزيل شعرتين معا في زمن واحد .
والمراد باتحاد المكان أن يكون المكان الذي أزال الشعر فيه واحدا وليس المراد به أن يكون العضو الذي أزال الشعر منه واحدا .
بدليل أنه لو أزال شعرة من لحيته وشعرة من رأسه وشعرة من باقي بدنه في مكان واحد لزمته الفدية .
لا يقال يلزم من تعدد المكان تعدد الزمان فهلا اكتفى به لأنا نقول التعدد هنا عرفي وقد يتعدد المكان عرفا ولا يتعدد الزمان عرفا لعدم طول الفصل .
لأن المراد باتحاد الزمان عدم طول الفصل عرفا وباتحاد المكان أن لا يتعدد المكان الذي أزال فيه كما علمت واحترز باتحاد ما ذكر عن اختلافه بأن اختلف محل الإزالة أو زمنها فإنه يجب في كل شعرة مد أفاد جميع ذلك العلامة البجيرمي .
( قوله وفي واحدة مد طعام إلخ ) أي والواجب في إزالة شعرة واحدة مد واحد وفي إزالة شعرتين مدان وذلك لعسر تبعيض الدم فعدل إلى الطعام لأن الشرع عدل الحيوان به في جزاء الصيد وغيره .
قال في المنهج وشرحه هذا إن اختار دما فإن اختار الطعام ففي واحد منهما صاع وفي اثنين صاعان أو الصوم ففي واحد صوم يوم وفي اثنين صوم يومين .
اه .
وما ذكر ضعيف والمعتمد وجوب المد أو المدين مطلقا أي سواء اختار الإطعام أو الصوم أو الدم فلو عجز عن المد أو المدين استقر ذلك في ذمته .
( قوله ودم ترك مأمور ) أي سواء كان يفوت به الحج كالوقوف أو لا كالواجبات .
وعبر أولا بالفدية وهنا بالدم مع أن كلاهما يطلق على الحيوان وعلى غيره مما يقوم مقامه تفننا .
( قوله كإحرام من الميقات إلخ ) تمثيل للمأمور به .
( قوله كدم التمتع والقران ) الكاف للتنظير أي أن دم ترك المأمور به نظير دم التمتع والقران في كونه مرتبا مقدرا وفيه أنه لم يسبق منه تعرض لكون دم التمتع والقران مرتبا مقدرا ولا غير ذلك .
فكان الأولى أن يقول ودم تمتع وقران بإسقاط الكاف فيكون معطوفا على دم ترك مأمور .
( قوله ذبح ) خبر عن دم ويجري في ما مر .
( قوله في الحرم ) متعلق بذبح والذبح في الحرم عام في كل الدماء لا في خصوص هذا القسم كما يوهمه صنيعه حيث قيد به هنا وأطلق فيما سبق وذلك لقوله تعالى ! < هديا بالغ الكعبة > ! وخبر مسلم نحرت ههنا ومنى كلها منحر .
فلا يجزىء الذبح في غير الحرم .
وأفضل بقاع الحرم لذبح المعتمر المروة .
ولذبح الحاج إفرادا أو تمتعا أو قرانا منى .
( قوله فالواجب على العاجز عن الذبح فيه ) أي في الحرم حسا كان العجز بأن فقد الشاة أو ثمنها أو شرعا بأن وجدها بأكثر من ثمن مثلها أو كان محتاجا إليه أو غاب عنه ماله أو تعذر وصوله إلى ماله .
( قوله ولو لغيبة ماله ) غاية في كون الواجب عليه الصوم .
أي يكون الواجب عليه الصوم ولو كان عجزه بسبب غيبة ماله .
قال