الثوب .
أما إذا صلى ولو جماعة ببيته أو بمحل الجماعة القريب بحيث لا يتأذى في طريقه بالمطر أو مشى في كن أو صلى منفردا ولو في محل الجماعة فلا يجوز له أن يجمع لانتفاء التأذي نعم للإمام إذا كان راتبا أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ به .
وقد نظم ذلك ابن رسلان في زبده في قوله وجاز أن يجمع بين العصرين في وقت إحدى ذين كالعشاءين كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم إن مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي مع جماعة إذا جامن بعيد مسجدا نال الأذى ( قوله خاتمة إلخ ) ذكرها هنا مع أنها تتعلق بجميع أبواب الفقه تعجيلا للفائدة .
( قوله قال شيخنا ) أي في باب القضاء .
ولو أخر هذه الخاتمة وذكرها كشيخه في باب القضاء مع بيان شروط التقليد لكان أنسب .
وعبارة شيخه هناك ومن أدى عبادة مختلفا في صحتها من غير تقليد للقائل بها لزمه إعادتها لأن إقدامه على فعلها عبث .
وبه يعلم أنه حال تلبسه بها عالم بفسادها إذ لا يكون عابثا إلا حينئذ .
فخرج من مس فرجه فنسى وصلى فله تقليد أبي حنيفة في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاته مع عدم تقليده عندها وإلا فهو عابث عنده أيضا .
وكذا لمن أقدم معتقدا صحتها على مذهبه جهلا وقد عذر به .
اه .
وقوله فله تقليد أبي حنيفة قال سم وهو صريح في جواز التقليد بعد الفعل .
وقوله إن كان مذهبه .
إلخ .
قال سم أيضا فيه نظر .
وقوله وإلا فهو عابث قال سم هذا ممنوع .
( قوله عبادة مختلفا في صحتها ) أي كالجمع للنسك بالنسبة لمن سفره قصير كالمكي فهو مختلف فيه فالإمام أبو حنيفة يجوزه والإمام الشافعي يمنعه فإذا جمع الشافعي من غير تقليد للإمام أبي حنيفة في ذلك لزمه إعادتها .
( قوله من غير تقليد للقائل بها ) متعلق بأدى أي أدى عبادة من غير أن يقلد القائل بصحتها فإن قلده ولو بعد الفعل كما تقدم آنفا عن سم صحت ولا يلزمه إعادتها .
( قوله لأن إقدامه ) أي المؤدي للعبادة مع علمه بعدم صحتها في مذهبه وعدم تقليده من يقول بها .
( وقوله عبث ) أي لعب وعمل ما لا فائدة فيه .
كما في المصباح والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل في الصلاة على الميت $ هذا الفصل معقود لبيان ما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .
فقوله ( في الصلاة على الميت ) أي وغيرها أيضا مما ذكر وكان عليه أن يذكره بين الفروض والمعاملات أو عند الجهاد لأنه من فروض الكفاية .
لكن لما كان أهم ما يفعل بالميت الصلاة ذكر عقبها .
( واعلم ) أنه يتأكد على كل مكلف أن يكثر من ذكر الموت وذلك لأنه أزجر عن المعصية وأدعى إلى الطاعة ولخبر أكثروا من ذكر هادم اللذات .
يعني الموت .
صححه ابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط مسلم وزاد النسائي فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره .
أي كثير من الدنيا وقليل من العمل .
وهادم اللذات بالذال المعجمة ومعناه القاطع وأما بالمهملة فمعناه المزيل للشيء من أصله .
وروى الترمذي بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء .
قالوا إنا نستحيي يا نبي الله والحمد لله قال ليس كذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى .
ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا .
ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء .
والمراد من قوله وما وعى أي ما اشتمل عليه من السمع والبصر واللسان .
ومن قوله وليحفظ البطن وما حوى ما يشمل القلب والفرج .
والمراد بحفظ البطن أن يصونه عن الحرام من المطعم والمشرب .
ويستحب الإكثار من ذكر هذا الحديث كما قاله الشيخ أبو حامد الغزالي ويندب له أن يستعد