ورأيته في غاية الاختصار من قول الشافعي للمزني وذكر عبارته .
وقال الأسنوي قد ظفرت بنقله عن الشافعي .
قال الزركشي فإن ثبت له نص بالمنع كان له في المسألة قولان وإلا فهذا مذهبه ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم أمر سهلة وحمنة بالجمع لأجل الاستحاضة وهي نوع مرض .
قال القليوبي بعد نقله عن الأذرعي أنه المفتى به ما نصه وبه يعلم جواز عمل الشخص به لنفسه .
وعليه فلا بد من وجود المرض حالة الإحرام بهما وعند سلامه من الأولى وبينهما كما في المطر .
اه .
وهو واضح خلافا لما وقع للعناني من عدم جواز تقليده لأن ذاك اختيار ما هو خارج عن المذهب .
وأما هذا فهو منصوص للشافعي كما صرحوا به .
والقول الضعيف في المذهب يجوز تقليده للعمل به لا للفتوى مع الإطلاق .
اه .
وقوله من عدم جواز تقليده .
جزم به في فتح الجواد وعبارته وواضح أنه يتعين على من أراد فعله تقليد أحمد دون المختارين لأنهم لا يقلدون ودون القول الغير المشهور لأن ما ضعفه المجتهد من أقواله لا يقلد فيه .
اه .
( قوله ويراعي ) أي المريض .
( وقوله الأرفق ) أي الأسهل على نفسه من التقديم أو التأخير .
( قوله فإن كان إلخ ) تفريع على مراعاة الأرفق .
( قوله كأن كان يحم ) تمثيل لزيادة المرض فأصل المرض موجود في وقت الأولى ووقت الثانية لكن يحم زيادة على المرض الكائن به في وقت الثانية .
( قوله وقت الثانية ) متعلق بكل من يزداد ومن يحم .
( قوله قدمها ) أي الثانية أي جمعها مع الأولى جمع تقديم .
( وقوله بشروط جمع التقديم ) هي الترتيب والولاء ونية الجمع في الأولى .
ويشترط أيضا وجود المرض إلى عقد الثانية كما يشترط في السفر دوامه إلى ذلك .
( قوله أو وقت الأولى ) معطوف على وقت الثانية أي أو كان يزداد مرضه وقت الثانية كأن كان يحم فيه .
( قوله أخرها ) أي الأولى وهو جواب أن المقدرة .
( قوله بنية الجمع ) متعلق بأخرها أي أخرها بنية إيقاعها مجموعة جمع تأخير .
( وقوله في وقت الأولى ) متعلق بنية .
أي ينوي ذلك في وقت الأولى ولو بقى منه قدر ركعة كما مر في التأخير للسفر .
ويشترط هنا بدل الشرط الثاني في التأخير للسفر دوام المرض إلى تمامهما .
ولو قال بشروط جمع التأخير بدل قوله بنية الجمع لكان أولى .
( قوله وضبط جمع متأخرون المرض هنا ) أي في مبحث الجمع .
ولعله احترز به عن ضبطه في غير ذلك فهو ما أباح التيمم .
( قوله ما يشق معه فعل كل فرض ) أما ما لا يشق معه ذلك كصداع يسير وحمى خفيفة فلا يجوز الجمع معه .
( قوله كمشقة المشي في المطر ) أي يشق معه ذلك مشقة كمشقة المشي في المطر وهي التي يذهب معها الخشوع في الصلاة وإن لم تبح له الجلوس في الفرض .
( قوله بحيث إلخ ) تصوير لمشقة المشي في المطر أي وتتصور المشقة التي تحصل له من المشي في المطر بابتلال ثوبه منها .
( قوله وقال آخرون ) أي في ضبط المرض هنا .
( قوله لا بد من مشقة إلخ ) أي لا بد في المرض المجوز للجمع من أن يحصل منه مشقة ظاهرة .
( وقوله زيادة على ذلك ) أي على كونه يحصل له مشقة عند فعل كل فرض كمشقة المطر وهي التي تذهب الخشوع كما علمت .
( وقوله بحيث تبيح الجلوس في الفرض ) تصوير للمشقة الظاهرة أي أن المشقة الظاهرة مصورة بإباحة الجلوس معها في الفرض .
( قوله وهو ) أي قول الآخرين في ضبط المرض الأوجه .
قال الكردي ونحوه في الإيعاب .
قال ولو ضبط المرض بالمبيح للفطر لكان له وجه ظاهر .
اه .
وجرى في شرحي الإرشاد على الأول بل قال في الإمداد ولا يصح ضبطه بغير ذلك .
اه .
( تتمة ) كما يجوز الجمع بالمرض يجوز بالمطر لكن تقديما فقط ولو للمقيم وذلك لما صح أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر .
قال الشافعي ومالك رضي الله عنهما أرى ذلك بالمطر .
ويؤيده جمع ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم به .
ويشترط له شروط جمع التقديم السابقة ويزاد عليها وجود المطر عند الإحرام بالأولى وعند التحلل منها ودوامه إلى الإحرام بالثانية وأن يصلي مريد الجمع جماعة في مكان مسجد أو غيره بعيد عن باب دارد بحيث يتأذى بالمطر في طريقه بحيث يبل