نص على التفصيل المذكور في المشط والإناء الشافعي في البويطي وجزم به جمع منهم القاضي أبو الطيب والشيخ أبو علي الطبري والماوردي وكأنهم استثنوا العاج لشدة جفافه مع ظهور رونقه .
اه .
قال ع ش وينبغي جواز حمله لقصد استعماله عند الاحتياج إليه ومعلوم أن محل ذلك في غير الصلاة ونحوها أما فيهما فلا يجوز لوجوب اجتناب النجاسة فيهما في الثوب والبدن والمكان .
اه .
وفي المصباح والعاج أنياب الفيل قال الليث ولا يسمى غير الناب عاجا والعاج ظهر السلحفاة البحرية .
وعليه يحمل أنه كان لفاطمة رضي الله عنها سوار من عاج .
ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة لأن أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة .
والحديث حجة لمن يقول بالطهارة .
اه .
( قوله في الرأس واللحية ) يفيد أنه لو استعمله في غيرهما من بقية البدن حرم .
( قوله حيث لا رطوبة ) ظرف متعلق بيحل أي يحل ذلك حيث لا رطوبة موجودة أي في الرأس واللحية أو في العاج .
فإن وجدت الرطوبة حرم لتلطخ الرأس واللحية حينئذ بالنجاسة وهو حرام .
( قوله وإسراج بمتنجس ) معطوف على استعمال العاج أي ويحل مع الكراهة إسراج بمتنجس لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن الذائب فقال استصبحوا به أو قال انتفعوا به .
رواه الطحاوي ووثق رواته .
وحينئذ يجوز إصلاح الفتيلة بإصبعه ويعفى عما أصابه منه لقتله .
( قوله بغير مغلظ ) متعلق بمتنجس أي بدهن متنجس بنجاسة غير مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير .
فإن كان متنجسا به لا يحل الإسراج به لغلظ نجاسته ويحل الإسراج أيضا بدهن نجس كدهن الميتة غير دهن الكلب والخنزير أما هو فلا يحل لغلظه .
( قوله إلا في مسجد ) أي إلا الإسراج به في مسجد فإنه يحرم مطلقا انفصل منه دخان مؤثر في نحو حيطانه ولو قليلا أم لا لحرمة إدخال النجاسة فيه لشرفه .
نعم إن لم يوجد ما يوقد به غيره واضطر إليه .
اتجه جوازه للضرورة بشرط من تلويث المسجد به .
ومثل المسجد الموقوف فيحرم الإسراج فيه بالنجس بشرط تلويثه به فإن لم يحصل منه تلويث جاز وأما ملك الغير كالدار المستأجرة والمعارة إن أدى الإسراج به إلى تنجس شيء منه بما لا يعفى عنه أو بما ينقص قيمته أو أجرته بأن طال زمنه بحيث يعلق الدخان بالسقف أو الجدران حرم وإلا فلا يحرم .
ويجوز تنجيسه بما جرت العادة به كتربية الدجاج والحمام ونحو ذلك وكذا الموقوف .
( قوله وإن قل دخانه ) غاية في حرمة الإسراج بالمتنجس في المسجد .
( قوله خلافا لجمع ) أي قالوا بعدم حرمة الإسراج به في المسجد وعللوا ذلك بقلة الدخان .
( قوله وتسميد أرض ) بالرفع .
معطوف على استعمال العاج أيضا أي ويحل مع الكراهة تسميد أرض أي جعل سماد أي سرجين بها للحاجة إليه .
( وقوله بنجس ) متعلق بتسميد ولا حاجة إليه لأنه مستفاد من لفظ تسميد هكذا في شرح الروض والفتح .
ثم رأيت في المصباح أن السماد ما يصلح به الزرع من تراب وسرجين وعليه فيكون قوله بنجس قيدا لإخراج التراب فإنه لا كراهة فيه .
وعبارته السماد وزان سلام ما يصلح به الزرع من تراب وسرجين .
وسمدت الأرض تسميدا أصلحتها بالسماد .
اه .
( قوله لا اقتناء كلب ) أي لا يحل اقتناؤه .
( وقوله إلا لصيد أو حفظ مال ) أي فيحل وذلك لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاربا نقص من أجره كل يوم قيراطان .
وفي رواية عن ابن عمر أنه قال قال صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط .
( قوله ويكره ولو لامرأة إلخ ) المناسب تقديم هذا على قوله ويجوز لبس الثوب المصبوغ .
إلخ .
( قوله غير الكعبة ) أما هي فيحل تزيينها حتى بالحرير إن خلا عن نقد ومثلها قبره صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء لفعل السلف والخلف .
( قوله كمشهد صالح ) أي كقبره وهو تمثيل لغير الكعبة .
وفي ع ش ما نصه قال سم على منهج اعتمد م ر أن ستر توابيت الصبيان والنساء والمجانين وقبورهم بالحرير جائز كالتكفين بل أولى بخلاف توابيت الصالحين من الذكور البالغين العاقلين فإنه يحرم سترها بالحرير .
ثم قال ثم وقع منه الميل لحرمة ستر قبور النساء بالحرير ووافق على جواز تغطية