في المعصفر دون المزعفر لأن الخيلاء والتشبه فيه أكثر منهما في المعصفر .
واختلف في الورس فألحقه جمع متقدمون بالزعفران واعترض بأن قضية كلام الأكثرين حله .
اه .
( قوله ولبس الثوب المتنجس ) معطوف على لبس الثوب المصبوغ أي ويجوز لبس الثوب المتنجس أي ولو بغير معفو عنه لأن تكليف استدامة طهارة الملبوس مما يشق خصوصا على الفقير وبالليل لأن نجاسته عارضة سهلة الإزالة .
ومع حل لبسه يحرم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه كما بحثه الأذرعي لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجس .
قال في النهاية ويستثنى من ذلك أي من حل لبسه ما لو كان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء .
اه .
وقوله مع تعذر الماء .
قال سم الفرق بين ما أفهمه من الجواز حيث لم يتعذر الماء والمنع إذا كان بدنه مترطبا بغير العرق شدة الابتلاء بالعرق .
اه .
( قوله في غير نحو الصلاة ) متعلق بيجوز المقدر .
أي يجوز لبس ذلك في غير نحو الصلاة كالطواف والخطبة أما لبسه في نحو ذلك فيحرم .
وهذا إن كانت الصلاة مفروضة ومثلها الطواف ولبسه بعد الشروع فيه .
فإن كان ما ذكر نفلا فلا يحرم لجواز قطعه أو لبسه قبل الشروع فيه سواء كان فرضا أو نفلا واستمر فيه فلا حرمه من جهة لبسه وإنما الحرمة من جهة تلبسه بعبادة فاسدة أو استمراره فيها .
أفاده في النهاية .
( قوله حيث لا رطوبة ) قيد في الجواز أي يجوز حيث لم توجد رطوبة أي في الثوب أو البدن فإن وجدت حرم لحرمة التلطيخ بالنجاسة .
( قوله لا جلد ميتة ) بالجر معطوف على الثوب المتنجس أي لا يجوز لبس جلد ميتة سواء كانت ميتة كلب أو خنزير أو غير ذلك .
وعبارة التحفة مع الأصل لا جلد كلب وخنزير .
وفرع أحدهما فلا يحل لبسه لغلظ نجاسته إلا لضرورة كفجأة قتال أو خوف نحو برد ولم يجد غيره نظير ما مر في الحرير .
وخرج بلبسه استعماله في غيره كافتراشه فيحل قطعا كما في الأنوار وإن قال الزركشي المذهب المنصوص أنه لا ينتفع بشيء منهما .
وكذا جلد الميتة غيرهما فيحرم لبسه في حال الاختيار في الأصح لنجاسة عينه مع ما عليه من التعبد باجتناب النجس لإقامة العبادة .
اه .
( وقوله بلا ضرورة ) متعلق بيجوز المقدر واحترز به عما إذا وجدت ضرورة كخوف على نحو عضو من نحو شدة برد وكفجأة حرب ولم يجد ما يقوم مقامه فيجوز لبسه وإلباسه كأكل الميتة للمضطر .
( قوله كافتراش جلد سبع ) الكاف للتنظير في عدم الجواز لكن قيده في التحفة بما إذا كان به شعر .
وعبارتها ويحرم نحو جلوس على جلد سبع كنمر وفهد به شعر وإن جعل إلى الأرض على الأوجه لأنه من شأن المتكبرين .
اه .
ويؤخذ من العلة أن الحرمة لا من جهة النجاسة فلا ينافي حينئذ ما مر عنه قريبا من أن افتراش جلد الكلب والخنزير لا يحرم .
( قوله وله إطعام ميتة ) أي يجوز للشخص إطعام ميتة .
( وقوله لنحو طير ) أي من كل حيوان طاهر أو نجس ككلب وخنزير .
( قوله لا كافر ) أي لا يجوز إطعامها لكافر أي وصبي غير مميز كما لا يجوز إطعامها للمسلم وللصبي المميز .
ولو قال لآدمي ولو كافرا لكان أولى .
( قوله ومتنجس لدابة ) أي ويجوز إطعام طعام متنجس ولو بمغلظ لدابة .
ولو جمع بين هذا وما قبله وقال وله إطعام ميتة ومتنجس لدابة لكان أخصر وأولى لإيهام عبارته أن نحو الطير ليس من الدواب وليس كذلك ويدل له قوله تعالى ! < والله خلق كل دابة من ماء > ! قال المفسرون الدابة كل ما دب على الأرض من الحيوان وكما يجوز إطعام الدواب ذلك يجوز إسقاؤها الماء المتنجس .
( قوله ويحل مع الكراهة استعمال العاج ) عبارة الروض وشرحه ولو كان النجس مشط عاج جافا فإنه يحرم استعماله .
والتصريح بهذا من زيادته على الروض أخذه من كلام الرافعي في الكلام على وصل الشعر ومن كلام الأسنوي هنا فإنه رد به قول النووي في مجموعه المشهور للأصحاب أن استعمال العاج في الرأس واللحية حيث لا رطوبة يكره ولا يحرم فقال وما قاله غريب ووهم عجيب فإن هذا التفصيل إنما ذكره الأصحاب في وضع الشيء في الإناء منه أي العاج فالتبس عليه ذلك بالاستعمال في البدن .
اه .
وما قال هو الغريب والوهم العجيب فقد