دس السم في طعام المقتول وقوله بمسموم يقتل غالبا عبارة التحفة بمسموم يعلم كونه يقتل غالبا فأفادت أنه لا بد من علم المضيف بذلك فلو لم يعلم به فلا قود وخرج بقوله غالبا ما إذا كان يقتل لا غالبا ففيه الدية لا القود .
وقوله غير مميز أي صبيا كان أو مجنونا وهو مفعول ضيف ( قوله فإن ضيف به ) أي بالمسموم الذي يعلم أنه يقتل غالبا وقوله مميزا سواء كان بالغا أم لا ( قوله أو دسه ) أي السم .
وقوله في طعامه أي المميز .
وخرج به ما لو دسه في طعام نفسه فأكل منه من يعتاد الدخول له وقتله فإنه هدر .
وقوله الغالب أكله منه أي الذي يغلب أكل المميز من ذلك الطعام .
قال سم هذا القيد وقع في المنهاج وغيره من كتب الشيخين ولم يذكره الأكثرون وهو تقييد لمحل الخلاف المذكور حتى يتأتى القول بوجوب القصاص وإلا فدية شبه العمد واجبة مطلقا سواء كان الغالب أكله منه أو لا خلافا لما ذكره كثير من الشراح من إهداره إذا لم يكن الغالب أكله منه .
نبه على ذلك شيخنا الشهاب الرملي .
فقول الشارح الآتي فهدر ممنوع .
اه .
( قوله فأكله جاهلا ) أي بأن فيه سما وخرج به ما لو أكله عالما به ومات فإنه يكون هدرا ( قوله فشبه عمد ) لا يخفى أن هذا لا يصدق عليه حد شبه العمد المتقدم لأنه تقدم أن يكون بما لا يتلف غالبا إلا أن يكون ذاك مخصوصا بالآلة وهذا في السبب .
تأمل .
ح ل .
بجيرمي ( قوله فيلزمه ديته ) أي دية شبه العمد ( قوله ولا قود ) أي على المضيف أو الداس للسم ( قوله لتناوله الطعام باختياره ) هذا هو الفارق بينه وبين غير المميز ( قوله وفي قول قصاص ) أي وفي قول يجب قصاص على المضيف أو الداس للسم ( قوله لتغريره ) أي من ذكر من المضيف أو الداس أي للتغرير الحاصل منه للمميز الآكل فهو كالإكراه .
وفرق بأن في الإكراه إلجاء دون هذا ( قوله وفي قول لا شيء ) أي لا قصاص ولا دية ( قوله تغليبا للمباشرة ) قال في النهاية ورد بأن محل تغليبها حيث اضمحل السبب معها كالممسك مع القاتل ولا كذلك هنا .
اه .
وقوله كالممسك مع القاتل يعني إذا أمسك شخص آخر فجاء آخر وقتله فالقصاص على القاتل لا على الممسك تغليبا للمباشرة ( قوله وعلى من ألقى ) من واقعة على المميز القادر على الحركة ومفعول ألقى محذوف .
والمعنى يجب القصاص على مميز قادر على الحركة ألقى غيره وقوله في ماء أي جار أو راكد ومثل الماء النار ولو قال كما في المنهج فيما لا يمكنه التخلص منه لكان أولى وقوله مغرق أي لمثله وخرج به ما لو ألقاه في ماء غير مغرق كماء منبسط يمكنه الخلاص منه عادة فمكث فيه مضطجعا حتى هلك فإنه هدر لا ضمان فيه ولا كفارة لأنه المهلك لنفسه وقوله لا يمكنه التخلص منه أي من الغرق فيه كلجة وقت هيجانها .
وقوله بعوم الباء سببية متعلقة بالتخلص .
وقوله أو غيره أي غير العوم ( قوله وإن التقمه حوت ) غاية في وجوب القصاص أي يجب القصاص على الملقى وإن التقم الملقى بفتح القاف حوت .
وقوله ولو قبل وصوله للماء أي ولو وقع التقام الحوت له قبل أن يصل الماء ( قوله فإن أمكنه تخلص ) مفهوم قوله لا يمكنه التخلص منه وقوله ومنعه منه أي التخلص بذلك وقوله عارض أي بعد الإلقاء فإن كان العارض موجودا عند الإلقاء فالقصاص .
ح ل .
وقوله كموج وريح تمثيل للعارض .
وقوله فهلك أي الملقى ( قوله فشبه عمد ) أي فالفعل المذكور وهو الإلقاء شبه عمد ( قوله ففيه ديته ) مفرع على كونه شبه عمد أي فيلزمه في هلاك من أمكنه التخلص ومنعه منه عارض دية شبه العمد ( قوله وإن أمكنه ) أي التخلص وقوله فتركه الخ أي فتركه لا لعارض بل خوفا أو عنادا ( قوله فلا دية ) أي على الملقى ولا كفارة عليه أيضا .
قال في التحفة والنهاية لأنه الملك لنفسه إذ الأصل عدم الدهشة ومن ثم لزمته الكفارة .
اه .
وقوله لزمته أي لزمت من أمكنه التخلص وتركه الكفارة لقتله نفسه .
اه .
ع ش .
( قوله فرع ) الأولى فرعان لأنه ذكرهما الأول قوله لو أمسكه الخ الثاني قوله ولا قصاص الخ .
( قوله لو أمسكه شخص الخ ) مثله ما لو ألقاه من مكان عال فتلقاه آخر بسيف وقده نصفين أو حفر بئرا فرداه فيها آخر فالقصاص على القاد والمردي ( قوله ولو للقتل ) أي ولو كان إمساكه لأجل