وإلا فإن حبسه زمنا إذا ضم للأول مات وعلم سابق جوعه وعطشه فعمد محض وإن جهل وجب نصف دية شبه العمد فلو أطمعه وسقاه حتى مات ضمنه إن كان عبدا لا حرا أو أخذ زاده أو ماءه أو ثيابه بمفازة فمات جوعا أو عطشا أو بردا هدر .
اه ( قوله تخويفا له ) مفعول لأجله أي أشار إليه بسكين لأجل أن يخوفه ( قوله فسقطت ) أي السكين وقوله عليه أي على الإنسان المشار إليه وقوله من غير قصد متعلق بسقطت .
أي سقطت لا بقصد السقوط بأن انفلتت من يده ( قوله إلى أنه عمد ) متعلق بمال أي مال إلى أن فعله المذكور عمد فإذا مات وجب القود ( قوله وفيه نظر ) أي في كونه عمدا نظر لأنه لم يقصد عينه أي المشار إليه المصاب وقوله بالآلة أي بسقوطها عليه كما في ع ش وعبارته قوله لأنه الخ فيه نظر فإنه حيث أشار كان قاصدا عينه بالإشارة .
نعم خصوص الإشارة التي وجدت منه لا تقتل غالبا وسقوط السكين من يده لم يقصده ويمكن حمل كلام الشارح على هذا بأن يقال لم يقصد عينه بسقوط الآلة .
اه ( قوله فالوجه أنه غير عمد ) أي بل هو شبه عمد لأنه قصد الفعل وهو التخويف الذي لا يقتل غالبا ( قوله يجب قصاص بسبب ) هو ما يؤثر في تحصيل ما يؤثر في التلف كالإكراه فإنه يؤثر داعية القتل في المكره وهذه الداعية تؤثر في التلف وخرج به الشرط فإنه لا يؤثر في الفعل ولا يحصله بل يحصل التلف عنده بغيره ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه كحفر بئر مع التردي فيها فإن المفوت هو التخطي جهته والمحصل هو التردي فيها المتوقف على الحفر ومن ثم لم يجب فيه قود مطلقا ثم السبب تارة يكون حسيا كالإكراه وتارة يكون عرفيا كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف وتارة يكون شرعيا كشهادة الزور وقوله كمباشرة الكاف للتنظير أي نظير مباشرة القتل فإنه يجب بها القصاص وهي ما أثر في التلف وحصله فتحصل أن المباشرة ما ذكر وأن السبب ما أثر في التلف فقط ولم يحصله ومنه منع الطعام السابق والشرط ما لا يؤثر فيه ولا يحصله وتقدم المباشرة على السبب ثم هو على الشرط كما سيذكره ( قوله فيجب ) أي القصاص وقوله على مكره بكسر الراء أي مكره إنسانا بأن يقتل آخر معينا سواء كان إماما أو متغلبا ومنه آمر خيف من سطوته لو خولف فأمره كالإكراه .
ويشترط لوجوب القصاص عليه أن يكون عالما بأن المقتول آدمي سواء علم به المكره بفتح الراء أم لا وشرط لوجوبه على المكره بفتح الراء أن يكون عالما به أيضا سواء علم به المكره بكسر الراء أم لا فلا يتوقف وجوب القصاص على علمهما به معا .
والحاصل أن المكره والمكره إما أن يكونا عالمين بأن المقتول آدمي أو جاهلين به أو الأول عالما والثاني جاهلا أو بالعكس فيجب القود على كل منهما في الصورة الأولى وتجب الدية على عاقلتهما في الثانية لأنه خطأ ويجب القود على المكره بكسر الراء وحده في الثالثة وعلى عاقلة المكره بفتحها نصف الدية والرابعة بعكس الثالثة .
وقوله بغير حق خرج به ما إذا أبره الإمام آخر على قتل من استحق القتل فلا شيء فيه أصلا ( قوله بأن قال اقتل هذا ) أي إشارة لآدمي علمه كما علمت وخرج بقوله هذا المشار به لمعين ما لو قال له اقتل نفسك وإلا قتلتك فقتلها وما لو قال له اقتل زيدا أو عمرا فقتلهما أو أحدهما فلا قصاص على المكره بكسر الراء لأنه ليس بإكراه حقيقة لاتحاد المأمور به والمخوف به في الصورة الأولى فكأنه اختار قتل نفسه ولتفويض تعيين عين المقتول إلى المكره بفتح الراء في الثانية فصار له اختيار في القتل فالقود يكون عليه ( قوله وعلى مكره أيضا ) أي ويجب القصاص أيضا على مكره بفتح الراء لكن بشرط علمه بأن المقتول آدمي كما علمت .
قال في التحفة وقيد البغوي وجوب القود عليه بما إذا لم يظن أن الإكراه يبيح الإقدام وإلا لم يقتل جزما وأقره جمع لأن القصاص يقسط بالشبهة ويتعين حمله بعد تسليمه على ما إذا أمكن خفاء ذلك عليه .
اه .
وإنما وجب القصاص عليه مع أنه مكره لأنه آثر نفسه بالبقاء وإن كان كالآلة فهو كالمضطر الذي قتل غيره ليأكله فإن عليه الضمان وقيل لا قصاص عليه لعموم خبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( قوله وعلى من ضيف الخ ) أي ويجب القصاص أيضا على من ضيف بمسموم ومثل التضييف به