نكاحها وانظر لو ظن كذبها هل يجوز له أن يتزوج بها أيضا كما إذا لم يسبق إنكار منها أو لا وعلى عدم الجواز فانظر الفرق بين ما هنا وبين ما تقدم من أنه يجوز له فيه نكاحها وإن ظن كذبها ويمكن أن يفرق بتقديم إنكار النكاح هنا دون ما تقدم ( قوله أي المطلقة ) بيان للفاعل وقوله زوجها الأول بيان للمفعول ( قوله أنها تحللت ) أي نكحت نكاحا صحيحا بشروطه السابقة ( قوله ثم رجعت ) أي عما أخبرت به وبين الرجوع بقوله وكذبت نفسها ( قوله قبلت دعواها ) أي الرجوع عن قولها الأول ( قوله قبل عقد عليها ) متعلق بقبلت أو بمحذوف حال من نائب فاعله الذي قدره الشارح ( قوله فلا يجوز له ) أي للأول نكاحها وهو مفرع على قبول دعواها ( قوله لا بعده ) معطوف على قبل عقد .
وقوله أي لا يقبل الخ بيان لمفهومه .
وقوله إنكارها التحليل أي وهو دعواها التي عبر بها آنفا وكان الأنسب التعبير بها هنا أيضا ( قوله لأن رضاها بنكاحه ) أي الأول وهو علة لعدم قبول ذلك بعد العقد .
وقوله يتضمن الإعتراف .
أي الإقرار منها بوجود التحليل .
وقوله فلا يقبل منها خلافه أي خلاف ما اعترفت به ( قوله وإن صدقها الثاني في عدم الإصابة ) أي الوطء وهو غاية لعدم قبول إنكارها بعد العقد وكان المناسب أن يقول في عدم التحليل لفقد شرط من شروطه كالإصابة .
وقوله لأن الحق الخ علة لعدم قبول إنكارها بعد العقد والمراد بالحق انتفاعه بالبضع بسبب العقد ( قوله على رفعه ) أي الحق أي إزالته .
$ فرع قال في التحفة وفي الحاوي لو غاب بزوجته $ ثم رجع وزعم موتها حل لأختها نكاحه بخلاف ما لو غابت زوجته وأختها فرجعت أي الأخت وزعمت موتها لم تحل له .
اه .
( قوله تتمة ) أي فيما يثبت به الطلاق ( قوله إنما يثبت الطلاق ) أي على الزوج المنكر له ( قوله كالإقرار به ) أي بالطلاق .
وصورة ذلك أن يقر بالطلاق ثم ينكره فإذا ادعى عليه بإقراره به لا يقبل ذلك إلا بشهادة رجلين ( قوله بشهادة الخ ) متعلق بيثبت .
وقوله رجلين الخ ذكر ثلاثة شروط الذكورة والحرية والعدالة فلو فقد واحد منها لا يحكم بوقوع الطلاق كما بينه بعد بالتفريع ( قوله فلا يحكم الخ ) وذلك لأنه مما يظهر للرجال غالبا وهو لا يقبل فيه شهادة النساء .
وقوله بوقوعه أي الطلاق .
وقوله بشهادة الأناث أي على الطلاق أو على الإقرار به ( قوله ولو مع رجل ) غاية في عدم جواز الحكم بشهادة الأناث ( قوله أو كن أربعا ) أي ولو كانت الأناث أربعا فلا يقبل لما علمت ( قوله ولا بالعبيد ) معطوف على قوله بشهادة الأناث أي ولا يحكم بوقوعه بالعبيد أي بشهادتهن وهذا مفهوم الحرية والذي قبله مفهوم الذكورة .
وقوله ولو صلحاء أي ولو كانت العبيد صلحاء فلا يحكم بشهادتهم .
وقوله ولا بالفساق معطوف على قوله بشهادة الأناث أي ولا يحكم بالفساق أي بشهادتهم وهذا مفهوم العدالة ( قوله ولو كان الخ ) غاية في عدم جواز الحكم بشهادة الفساق ( قوله بلا عذر ) قيد في إخراج المكتوبة عن وقتها الذي يفسق به .
وخرج به ما إذا كان بعذر فلا يكون مفسقا ( قوله ويشترط للأداء ) أي أداء الشهادة بالطلاق عند الحاكم وقبولها منه .
والمراد يشترط لصحة الشهادة على الطلاق أداء وقبولا .
وقوله أن يسمعاه أي المذكور من الطلاق والإقرار به فلا تقبل شهادة الأصم به .
وقوله ويبصر المطلق أي أو المقر به فلا نقبل شهادة الأعمى فيه لجواز أن تشتبه الأصوات وقد يحاكي الإنسان صوت غيره فيشتبه به إلا أن يقر شخص في إذنه فيمسكه حتى يشهد عليه عند قاض أو يكون عماه بعد تحمله والمشهود عليه معروف الإسم والنسب فتقبل شهادته لحصول العلم بأنه المشهود عليه ( قوله حين النطق به ) أي بالطلاق ( قوله فلا يصح تحملهما ) أي الشاهدين .
وهو تفريع على مفهوم الشرط الثاني أعني أن يبصرا فقط بدليل ما بعده وكان الأولى أن يفرع عليه وعلى ما قبله وهو أن يسمعاه بأن يقول فلا يصح تحملهما لكونهما أصمين أو لم يريا المطلق ( قوله من غير أن يريا المطلق ) أي لعمي قائم بهما أو ظلمة ( قوله لجواز اشتباه الأصوات ) تعليل لعدم