زوجا غيره وتطليقها وانقضاء عدتها ( قوله التنفير من استيفاء ما يملكه ) أي الزوج من الطلاق ثلاثا إن كان حرا أو اثنتين إن كان عبدا وأوضح الإمام القفال حكمة اشتراط التحليل فقال وذلك لأن الله تعالى شرح النكاح للإستدامة وشرع الطلاق الذي يملك فيه الرجعة لأجل الرجعة فكأن من لم يقبل هذه الرخصة صار مستحقا للعقوبة ونكاح الثاني فيه غضاضة على الأول .
اه .
وقوله غضاضة أي مرارة .
والمراد لازمها وهو الصعوبة ( قوله ويقبل قولها أي المطلقة في تحليل ) أي فإذا ادعت أنها نكحت زوجا آخر وأنه طلقها وانقضت عدتها تصدق في ذلك لكن بيمينها على ما سيأتي ( قوله وانقضاء عدة ) معطوف على تحليل من عطف الخاص على العام إذ التحليل شامل له ولغيره من بقية الشروط ( قوله عند إمكان ) متعلق بيقبل أن يقبل قولها عند إمكانه بأن مضى زمن يمكن فيه التزوج وانقضاء العدة ( قوله وإن كذبها الثاني الخ ) غاية للقبول أي يقبل قولها في ذلك وإن كذبها الثاني الذي هو المحلل في وطئه لها بأن قال لها إني لم أطأك .
وقوله لعسر إثباته أي الوطء وهو تعليل لقبول ما ذكر مع التكذيب المذكور .
ومقتضاه أنه لا يقبل قولها في أصل النكاح إذا أنكره الثاني إذ لا يعسر إثباته وليس كذلك بل يقبل قولها في ذلك وإن كذبها الزوج فيه .
نعم إن انضم معه الولي والشهود وكذبها الجميع فلا يقبل قولها كما هو صريح التحفة ونصها ويكره تزوج من ادعت التحليل لزم إمكانه ولم يقع في قلبه صدقها وكذبها زوج عينته في النكاح أو الوطء وإن صدقناه في نفيه حتى لا يلزمه مهر أو نصفه ما لم ينضم لتكذيبه في أصل النكاح تكذيب الولي والشهود .
اه .
وفي ق ل على الجلال ما نصه وتصدق في عدم الإصافة وإن اعترف بها المحلل فليس للأول تزوجها وتصدق في دعوى الوطء إذا أنكره المحلل أو الزوج كما تصدق إذا ادعت التحليل وإن كذبها الولي أو الشهود أو الزوج أو اثنان من هؤلاء الثلاثة لا إن كذبها الجميع ويكره نكاح من ظن كذبها فيه .
ولو رجع الزوج عن التكذيب قبل أو رجعت هي عن الإخبار بالتحليل قبلت قبل عقد الزوج لا بعده اه ( قوله وإذا الخ ) أصل المتن وللأول نكاحها .
فقوله إذا ادعت الخ دخول عليه ( قوله وحلفت عليهما ) أي على النكاح وانقضاء العدة .
قال البجيرمي لا يحتاج إلى الحلف إلا إذا أنكر المحلل بعد طلاقه الوطء .
أو قال ذلك وليها أما إذا لم يعارض أحد وصدقها الزوج الأول فلا يحتاج إلى يمينها كما أفاده شيخنا الحفناوي .
اه ( قوله وإن ظن كذبها ) غاية في الجواز أي جاز للأول ذلك وإن ظن كذبها .
وعبارة الروض وشرحه وله أي للأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن كذبها بأن قال هي كاذبة منعناه من تزوجها إلا إن قال بعده تبينت صدقها فله تزوجها لأنه ربما انكشف له خلاف ما ظنه .
اه ( قوله لأن العبرة الخ ) علة لجواز نكاحها مع ظنه كذبها .
وقوله بقول أربابها أي أصحابها أي والزوجة المدعية ذلك منهم في الجملة أو قوله ولا عبرة بظن الخ من جملة العلة .
وقوله لا مستند له أي شرعي وعبارة التحفة وإنما قبل قولها في التحليل من ظن الزوج كذبها لما مر أن العبرة في العقود بقول أربابها وأن لا عبرة بالظن إذا لم يكن له مستند شرعي وقد غلط المصنف كالإمام المخالف في هذا ولكن انتصر له الأذرعي وأطال .
اه ( قوله ولو ادعى الثاني ) أي المحلل .
وقوله الوطء أي أنه وطئها .
وقوله وأنكرته أي الوطء ( قوله لم تحل للأول ) أي لأن القول كما تقدم في الصداق قول نافي الوطء ( قوله ولو قالت لم أنكح الخ ) عبارة شرح الروض ولو قالت أنا لم أنكح ثم رجعت وقالت كذبت بل نكحت زوجا ووطئني وطلقني واعتددت وأمكن ذلك وصدقها الزوج فله نكاحها .
ولو قالت طلقني ثلاثا ثم قالت كذبت ما طلقني إلا واحدة أو اثنتين فله التزوج بها بغير تحليل .
قال في الأنوار ووجهه أنها لم تبطل برجوعها حقا لغيرها .
وقد يقال أبطلت حق الله تعالى وهو التحليل .
اه ( قوله وادعت نكاحا ) أي تحل به للأول .
وقوله بشرطه أي النكاح الذي تحل به للأول وشرطه مفرد مضاف فيعم أي شروطه وهي كونه صحيحا وكونها وطئت فيه وكون الزوج المحلل طلقها وكونها انقضت عدتها ( قوله جاز للأول نكاحها إن صدقها ) خرج به ما لو كذبها فلا يجوز له