يشترط لذلك دخوله ( ولو متراخيا ) عن الموت فلا يشترط الفور إذ ليس في الصيغة ما يقتضيه بل فيها ما يقتضي التراخي وإن لم يكن شرطا هنا ( وللوارث كسبه قبله ) أي قبل الدخول ( لا نحو بيعه ) مما يزيل الملك كالهبة لتعلق حق العتق به ( ك ) قوله ( إذا مت ومضى شهر ) مثلا أي بعد موتي ( فأنت حر ) فللوارث كسبه في الشهر لا نحو بيعه .
وذكر أن للوارث كسبه في الأولى والتصريح به في الثانية مع ذكر نحو من زيادتي .
وفي معنى كسبه استخدامه وإجارته ( وليستا ) أي الصورتان ( تدبيرا ) بل تعليق عتق بصفة لأن المعلق عليه ليس الموت فقط ولا مع شيء قبله وهذا من زيادتي ( أو قال إن أو متى شئت ) فأنت حر بعد موتي ( اشترطت المشيئة ) أو وقوعها ( قبل الموت فيهما ) كسائر الصفات المعلق بها ( فورا ) بأن يأتي بالمشيئة في مجلس التواجب ( في نحو إن ) كإذا لاقتضاء الخطاب الجواب حالا دون نحو متى مما لا يقتضي الفور في مشيئة المخاطب كمهما وأي حين لأنها مع ذلك للزمان فاستوى فيها جميع الأزمان واشتراط وقوع المشيئة قبل الموت مع ذكر نحو من زيادتي .
فإن صرح بوقوعها بعده أو نواه اشترط وقوعها بعده بلا فور وإن لم يعلق بمتى أو نحوها .
واعلم أن غير المشيئة من نحو الدخول ليس مثلها في اقتضاء الفورية ( ولو قالا لعبدهما إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا ) معا أو مرتبا ( فإن مات أحدهما فليس لوارثه نحو بيع نصيبه ) لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك وله كسبه ونحوه ثم عتقه بموتهما معا عتق تعليق بصفة لا عتق تدبير لأن كلا منهما لم يعلقه بموته بل بموته وموت غيره وفي موتهما مرتبا يصير نصيب المتأخر موتا بموت المتقدم مدبرا دون نصيب المتقدم ونحو من زيادتي .
( و ) شرط ( في المالك اختيار ) وهو من زيادتي ( وعدم صبا أو جنون فيصح ) التدبير