.
$ كتاب التدبير $ ( هو ) لغة النظر في العواقب وشرعا ( تعليق عتق ) من مالك ( بموته ) فهو تعليق عتق بصفة معينة لا وصيه ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق بعد الموت وسمي تدبيرا من الدبر لأن الموت دبر الحياة .
والأصل فيه قبل الإجماع خبر الصحيحين أن رجلا دبر غلاما ما ليس له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فتقريره له يدل على جوازه ( وأركانه ) ثلاثة ( صيغة ومالك ومحل وشرط فيه كونه رقيقا غير أم ولد ) لأنها تستحق العتق بجهة أقوى من التدبير ( و ) شرط ( في الصيغة لفظ يشعر به ) وفي معناه ما مر في الضمان إما ( صريح ) وهو ما لا يحتمل غير التدبير ( كأنت حر ) بعد موتي ( أو أعتقتك ) أو حررتك ( بعد موتي أو دبرتك أو أنت مدبر ) أو إذا مت فأنت حر وذكر كاف كأنت من زيادتي .
( أو كناية ) وهي ما يحتمل التدبير وغيره ( كخليت سبيلك ) أو حبستك ( بعد موتي وصح ) التدبير ( مقيدا ) بشرط ( كإن ) أو متى ( مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر فإن مات فيه عتق وإلا فلا ( ومعلقا كإن ) أو متى ( دخلت الدار فأنت حر بعد موتي ) فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا ولا يصير مدبرا حتى يدخل ( وشرط ) لحصول العتق ( دخوله قبل موت سيده ) فإن مات السيد قبل الدخول فلا تدبير ( فإن قال ) السيد ( إن مت ثم دخلت ) الدار ( فأنت حر فبعده )