.
$ كتاب الدعوى والبينات $ الدعوى لغة الطلب وشرعا إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند حاكم والبينة الشهود سموا بها لأن بهم يتبين الحق والأصل في ذلك أخبار كخبر الصحيحين لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه .
وروى البيهقي بإسناد حسن ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكره ( المدعي من خالف قوله الظاهر والمدعى عليه من وافقه فلو قال ) الزوج وقد أسلم هو وزوجته ( قبل وطء أسلمنا معا ) فالنكاح باق ( وقالت ) بل ( مرتبا ) فلا نكاح ( فهو مدع ) وهي مدعى عليها .
وتقدم شرط المدعي والمدعى عليه في ضمن شروط الدعوى في باب دعوى الدم والقسامة .
( وشرط في غير عين ودين ) كقود وحد قذف ونكاح ورجعة وإيلاء ولعان ( دعوى عند حاكم ) ولو محكما فلا يستقل صاحبه باستيفائه نعم لو استقل المستحق لقود باستيفائه وقع الموقع وإن حرم كما علم ذلك من الجنايات وخرج بذلك العين والدين ففيهما تفصيل يأتي ومحل سماع الدعوى فيهما وفي غيرهما فيما لا يشهد فيه حسبة وإلا فلا تسمع فيه الدعوى بل تكفي فيه شهادة الحسبة كما مر ومن ذلك قتل من لا وارث له أو قذفه إذا لحق فيه للمسلمين وقتل قاطع الطريق الذي لم يتب قبل القدرة عليه لأنه لا يتوقف على طلب .
وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( وإن استحق ) شخص ( عينا ) عند آخر ( فكذا ) تشترط الدعوى بها عند حاكم ( إن خشي بأخذها ضررا ) تحرزا عنه وإلا فله أخذها استقلالا للضرورة ( أو ) استحق ( دينا على غير ممتنع ) من أدائه ( طالبه ) به فلا يأخذ شيئا له بغير مطالبة ولو أخذه لم يملكه ولزمه رده ويضمنه إن تلف عنده ( أو ) على ( ممتنع ) مقرا كان أو منكرا ( أخذ ) من ماله وإن كان له حجة ( جنس حقه فيملكه ) إن كان بصفته وإلا فكغير الجنس وسيأتي وعليه يحمل قول الأصل فيتملكه وعلى الأول يحمل قول البغوي والماوردي وغيرهما يملكه بالأخذ أي فلا حاجة إلى تملكه ( ثم ) إن تعذر عليه جنس حقه أخذ ( غيره ) مقدما النقد على غيره ( فيبيعه ) مستقلا كما يستقل بالأخذ ولما في الرفع إلى الحاكم من المؤنة والمشقة وتضييع الزمان هذا ( حيث لا