والأخيران منها في القاضي من زيادتي .
( ولو رجع هو ) أي القاضي ( وهم ) أي الشهود ( فالقود ) عليهم بالشروط المذكورة ( والدية ) حال الخطأ والتعمد بأن آل الأمر إليها ( مناصفة ) عليه نصف وعليهم نصف وشمول المناصفة للمتعمد من زيادتي .
( أو ) رجع ( ولي ) للدم ( ولو معهم ) أي مع الشهود والقاضي ( فعليه دونهم ) القود أو الدية لأنه المباشر وهم معه كالممسك مع القاتل .
وقولي ولو معهم أعم مما عبر به ( ولو شهدوا ببينونة ) كطلاق بائن ورضاع محرم ولعان وفسخ بعيب فهو أعم من قوله ولو شهدوا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان ( وفرق القاضي ) في الجميع بين الزوجين ( فرجعوا ) عن شهادتهم ( لزمهم مهر مثل ولو قبل وطء ) أو بعد إبراء الزوجة زوجها عن المهر نظرا إلى بدل البضع المفوت بالشهادة إذ النظر في الإتلاف إلى المتلف لا إلى ما قام به على المستحق سواء دفع الزوج إليها المهر أم لا بخلاف نظيره في الدين لا يغرمون قبل دفعه لأن الحيلولة هنا قد تحققت وخرج بالبائن الرجعي فلا غرم فيه عليهم إذا لم يفوتوا شيئا فإن لم يراجع حتى انقضت العدة غرموا كما في البائن ( إلا إن ثبت ) بحجة فيما ذكر ( أن لا نكاح ) بينهما كرضاع محرم أو نحوه فلا غرم إذا لم يفوتوا شيئا .
وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به ( ولو رجع شهود مال ) معا أو مرتبا ( غرموا ) وإن قالوا أخطأنا بدله للمشهود عليه لحصول الحيلولة بشهادتهم ( موزعا عليهم ) بالسوية بينهم عند اتحاد نوعهم ( أو ) رجع ( بعضهم وبقي ) منهم ( نصاب فلا ) غرم على الراجع لقيام الحجة بمن بقى ( أو ) بقى ( دونه ) أي النصاب ( فقسط منه ) يغرمه الراجع سواء زاد الشهود عليه كثلاثة رجع منهم إثنان أم لا كإثنين رجع أحدهما فيغرم الراجع فيهما النصف لبقاء نصف الحجة ( وعلى امرأتين ) رجعتا ( مع رجل نصف ) على كل منهما ربع لأنهما نصف الحجة وعلى الرجل النصف الباقي ( وعليه ) أي الرجل إذا رجع ( مع ) نساء ( أربع في نحو رضاع ) مما يثبت بمحضهن ثلث وعليهن ثلثان إذ كل ثنتين بمنزلة رجل فإن رجع هو أن ثنتان فلا غرم على الراجع لبقاء الحجة ونحو من زيادتي ( و ) عليه إذا رجع مع أربع ( في مال نصف ) وعليهن نصف ( فإن رجع ) منهن ( ثنتان فلا غرم ) عليهما لبقاء الحجة ( كما لو رجع شهود إحصان أو صفة ) ولو مع شهود زنا أو شهود تعليق طلاق أو عتق فإنهم لا يغرمون وإن تأخرت شهادتهم عن شهادة الزنا والتعليق إذ لم يشهدوا في الإحصان بما يوجب عقوبة على الزاني وإنما وصفوه بصفة كمال وشهادتهم في الصفة شرط لا سبب والحكم إنما يضاف للسبب لا للشرط قال الأسنوي والمعروف أنهم يغرمون وعزاه لجمع وقال البلقيني أنه الأرجح كالمزكين