.
( بل يسمع حجة ) عليه ( ويكتب ) بذلك إلى قاضي بلده في الأولى إن كان وإلى النائب أو المصلح في الثانية وظاهر أن محل هذا إذا كان المكتوب إليه فوق مسافة العدوى وقولي بل يسمع حجة ويكتب من زيادتي في الأولى ( وإلا ) فإن كان في عمله ولم يكن ثم نائب عنه ولا مصلح ( أحضره ) بعد تحرير الدعوى وصحة سماعها ( من ) مسافة ( عدوى ) وهذا ما صححه الأصل وهو الموافق لأول الفصل وقيل يحضره وإن بعدت المسافة وهو مقتضى كلام الروضة وأصلها وعليه العراقيون لأن عمر رضي الله تعالى عنه استدعى المغيرة بن شعبة في قضية من البصرة إلى الكوفة ولئلا يتخذ السفر طريقا لإبطال الحقوق ( ولا تحضر ) بالبناء للمفعول ( مخدرة ) أي لا تكلف حضور مجلس الحكم للدعوى عليها بل ولا الحضور للتحليف إلا لتغليظ يمين بمكان ( وهي من لا يكثر خروجها لحاجات ) كشراء خبر وقطن وبيع غزل ونحوها وذلك بإن لم تخرج أصلا إلا لضرورة أو تخرج قليلا لحاجة كعزاء وزيارة وحمام .
( $ باب القسمة $ ) هي تمييز الحصص بعضها من بعض .
والأصل فيها قبل الإجماع آيات كآية ! < وإذا حضر القسمة > ! .
وأخبار كخبر الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين أربابها والحاجة داعية إليها فقد يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف ( قد يقسم ) المشترك ( الشركاء أو حاكم ولو بمنصوبهما وشرط منصوبه ) أي الحاكم ( أهليته للشهادات ) فيشترط كونه مكلفا ذكرا حرا مسلما عدلا ضابطا سميعا بصيرا ناطقا فلا يصح نصب غيره لأن نصبه لذلك ولاية وهذا ليس من أهلها .
فتعبيري بذلك أولى من قوله ذكر حر عدل ( وعلمه بقسمة ) والعلم بها يستلزم العلم بالمساحة والحساب لأنهما آلتاها ويعتبر كونه عفيفا عن الطمع ومعرفته بالقيمة على أحد وجهين رجح منهما الأسنوي ندبها تبعا لجزم جماعة به فإن لم يعرفها سأل عدلين ورده البلقيني .
وقال المعتمد اعتبارها في التعديل والرد أما منصوب الشركاء فلا يشترط فيه إلا التكليف لأنه وكيل عنهم إلا أن يكون فيهم محجور عليه فتعتبر فيه العدالة ومحكمهم كمنصوب الحاكم ( وكذا ) يشترط إما ( تعدده لتقويم ) في القسمة لأنه شهادة بالقيمة فإن لم يكن فيها تقويم كفي قاسم لأن قسمته تلزم بنفس قوله فأشبه الحاكم ولا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة وإن