.
$ فصل في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه $ ( الغائب الذي تسمع الحجة ) عليه ( ويحكم عليه من فوق ) مسافة ( عدوى ) وقد مر بيانها قبيل الفصل السابق للحاجة إلى ذلك ( أو ) من ( توارى أو تعزز ) وعجز القاضي عن إحضاره لتعذر الوصول إليه وإلا لاتخذ الناس ذلك ذريعة إلى إبطال الحقوق أما غير هؤلاء فلا تسمع الحجة ولا يحكم عليه إلا بحضوره نعم إن كان الغائب في غير عمل الحاكم فله أن يحكم ويكاتب قاله الماوردي وغيره ( ولو سمع حجة على غائب فقدم قبل الحكم لم تعد ) أي لم تجب إعادتها ( بل يخبره ( بالحال ) ويمكنه من جرح ) لها واما بعد الحكم فهو على حجته بالأداء والإبراء والجرح يوم إقامة الحجة أو قبله ولم تمض مدة الاستبراء ( ولو سمعها فانعزل ) هو أعم من قوله ولو عزل بعد سماع بينة ( فولي ) ولم يحكم بقبولها كما قيد به البلقيني ( أعيدت ) وجوبا لبطلان السماع الأول بالانعزال بخلاف ما لو خرج عن عمله ثم عاد أو حكم بقبول الحجة فإن له الحكم بالسماع الأول ( ولو استعدى ) بالبناء للمفعول ( على حاضر ) بالبلد أي طلب من القاضي إحضاره ولم يعلم القاضي كذبه ( أحضره ) وجوبا إن لم يكن مكتري العين وحضوره يعطل حق المكتري كما قاله السبكي ( بدفع ختم ) أي مختوم من طين رطب أو غيره للمدعي يعرضه على الخصم ويكون نقش الختم أجب القاضي فلانا ( فإن امتنع بلا عذر فبمرتب لذلك ) من الأعوان بباب القاضي يحضره وما ذكرته من الترتيب بين الأمرين هو ما في الروضة وأصلها .
وكلام الأصل يقتضي التخيير بينهما فعليه مؤنة المرتب على الطالب إن لم يرزق من بيت المال وعلى الأول مؤنته على الممتنع فيما يظهر ( ف ) إن امتنع كذلك ف ( بأعوان السلطان ) يحضره ( ويعزره ) بما يراه والمؤنة عليه وإن امتنع لعذر كمرض وخوف ظالم وكل من يخاصم عنه أو بعث إليه القاضي نائبه فإن وجب تحليفه في الأولى بعث إليه القاضي من يحلفه ( أو ) على ( غائب في غير عمله أو فيه وله ثم نائب أو فيه مصلح ) بين الناس ( لم يحضره ) لعدم ولايته عليه في الأولى ولما في إحضاره من المشقة مع وجود الحاكم أو نحوه ثم في الثانية وقولي أو فيه مصلح من زيادتي