.
$ فصل فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة $ .
( إنما يثبت قتل بسحر بإقرار ) به حقيقة أو حكما لا ببينة لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر .
ولا يشاهد تأثير السحر نعم إن قال قتلته بكذا فشهد عدلان بأنه يقتل غالبا أو نادرا فيثبت ما شهدا به .
والإقرار أن يقول قتله بسحري فإن قال وسحري يقتل غالبا فإقرار بالعمد ففيه القود أو يقتل نادرا فإقرار بشبه العمد أو قال أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فإقرار الخطأ ففيهما الدية على الساحر لا العاقلة إلا أن يصدقوه .
( و ) إنما يثبت ( موجب قود ) بكسر الجيم من قتل بغير سحر أو جرح أو إزالة ( به ) أي بإقرار حقيقة أو حكما ( أو ب ) شهادة ( عدلين ) به ( و ) إنما يثبت موجب ( مال ) من قتل بغير سحر أو جرح أو إزالة ( بذلك ) أي بإقرار به أو شهادة عدلين به ( أو برجل وامرأتين أو ) برجل ( ويمين ) .
وهذه المسائل من جملة ما يأتي في كتاب الشهادات ذكرت هنا تبعا للشافعي رضي الله عنه ويأتي ثم الكلام في صفات الشهود والمشهود به مستوفى .
وفي باب القضاء بيان أن القاضي يقضي بعلمه