.
( ولو مات ) قبل تمامها ( لم يبن وارثه ) إذ لا يستحق أحد شيئا بيمين غيره بخلاف ما إذا أقام شاهدا ثم مات فإن لوارثه أن يقيم شاهدا آخر لأن كلا شهادة مستقلة ( وتوزع ) الخمسون ( على ورثته ) اثنين فأكثر ( بحسب الإرث ) غالبا قياسا لها على ما يثبت بها ( ويجبر كسر ) إن لم تنقسم صحيحة لأن اليمين الواحدة لا تتبعض فلو كانوا ثلاثة حلف كل منهم سبعة عشر ( ولو نكل أحدهما ) أي الوارثين ( أو غاب حلفها ) أي الخمسين ( الآخر وأخذ حصته ) لأن الخمسين هي الحجة ( وله ) في الثانية ( صبر للغائب ) حتى يحضر فيحلف معه ما يخصه ولو حضر الغائب بعد حلفه حلف خمسا وعشرين كما لو كان حاضرا ولو قال الحاضر .
لا أحلف إلا قدر حصتي لم يبطل حقه من القسامة .
فإذا حضر الغائب حلف معه حصته ولو كان الوارث غير حائز حلف خمسين .
ففي زوجة وبنت تحلف الزوجة عشرا والبنت أربعين بجعل الإيمان بينهما أخماسا لأن سهامهما خمسة .
وللزوجة منها واحد ( ويمين مدعى عليه بلا لوث و ) يمين ( مردودة ) من مدعى عليه .
( و ) يمين ( مع شاهد خمسون ) لأنها يمين دم حتى لو تعدد المدعي عليه حلف كل خمسين ولا توزع عليهم .
وفارق نظيره في المدعي بأن كلا منهم ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه المنفرد وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته المنفرد ( والواجب بالقسامة دية ) على مدعي عليه في قتل عمد وعلى عاقلته في قتل خطأ وشبه عمد كما علم مما مر .
فلا يجب بها قود لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر البخاري إما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب من الله .
ولم يتعرض للقود ولأن القسامة حجة ضعيفة فلا توجب القود احتياطا لأمر الدماء كالشاهد واليمين .
وأجيب عن قوله في الخبر أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم أن التقدير بدل دم صاحبكم جمعا بين الدليلين ( ولو ادعى ) قتلا ( عمدا ) مثلا ( بلوث على ثلاثة حضر أحدهم ) وأنكر ( حلف ) المستحق ( خمسين وأخذ ) منه ( ثلث دية فإن حضر آخر فكذا ) أي فيحلف خمسين كالأول ويأخذ ثلث دية ( إن لم يكن ذكره في الأيمان وإلا اكتفى بها ) بناء على صحة القسامة في غيبة المدعي عليه وهو الأصح كإقامة البينة .
( والثالث كالثاني ) فيما مر فيه وهذا من زيادتي .
( ولا قسامة فيمن لا وارث له ) خاصا لأن تحليف عامة المسلمين غير ممكن لكن ينصب القاضي من يدعي على من ينسب إليه القتل ويحلفه