لما مر أنه لا يشترط كونهما ملكه ( وغيرهما من نفقة وأدم وكسوة وآلة تنظف وغيره ( تمليك ) ولو بلا صيغة كالكفارة .
فللزوجة الحرة التصرف فيه بأنواع التصرفات بخلاف غيرها ويملكها أيضا نفقة مصحوبها المملوك لها أو الحرة ولها أن تتصرف في ذلك وتكفيه من مالها ( فلو قترت ) أي ضيقت على نفسها في طعام أو غيره ( بما يضر ) هما أو أحدهما أو الخادم فهذا أعم من قوله بما يضرها ( منعها ) من ذلك ( وتعطي الكسوة أو كل ستة أشهر ) من كل سنة فابتداء إعطائها من وقت وجوبها .
وتعبيري بستة أشهر تبعا للروضة كأصلها أولى من تعبيره بشتاء وصيف لما لا يخفى وما يبقى سنة .
فأكثر كالفرش والمشط يجدد في وقت تجديده عادة كما مر ( فإن تلفت فيها ) أي في الستة الأشهر ولو بلا تقصير ( لم تبدل أو ماتت ) فيها ( لم ترد أو لم تكس مدة فدين ) عليه بناء في الثلاثة على أن الكسوة تمليك لا إمتاع .
$ فصل في موجب المؤن ومسقطاتها $ ( تجب المؤن ) على ما مر ( ولو على صغير ) لا يمكنه وطء ( لا لصغيرة ) لا توطأ ( بالتمكين ) لا بالعقد لأنه يوجب المهر والعقد لا يوجب عوضين مختلفين وإنما لم تجب للصغيرة لتعذر الوطء لمعنى فيها كالناشزة بخلاف الصغير إذ لا مانع من جهته ( والعبرة في ) تمكين ( مجنونة ومعصر بتمكين وليهما ) لهما لأنه المخاطب بذلك نعم لو سلمت المعصر نفسها فتسلمها الزوج ونقلها إلى مسكنه وجبت المؤن .
ويكفي في التمكين أن تقول المكلفة أو السكرى أو ولي غيرها متى دفعت المهر مكنت ( وحلف الزوج ) عند الاختلاف في التمكين ( على عدمه ) فيصدق فيه لأنه الأصل والتحليف من زيادتي ( فإن عرضت عليه ) بأن عرضت المكلفة أو السكرى نفسها عليه كأن بعثت إني مسلمة نفسي إليك أو عرض المجنونة أو المعصر وليهما عليه ولو بالبعث إليه ( وجبت ) مؤنها ( من ) حين ( بلوغ الخبر ) له ( فإن غاب ) الزوج عن بلدها ابتداء أو بعد تمكينها ثم نشوزها وقد رفعت الأمر إلى القاضي ( وأظهرت ) له ( التسليم كتب القاضي لقاضي بلده ليعلمه ) بالحال ( فيجيء ) لها حالا ( ولو بنائبه ) ليتسلمها وتجب المؤن من حين التسليم إذ بذلك يحصل التمكين ( فإن أبى ) ذلك