( وثمن ماء غسل بسببه ) أي الزوج كوطئه وولادتها منه بخلاف الحيض والاحتلام لأن الحاجة إليه في الأول من قبل الزوج بخلافها في الثاني ويقاس بذلك ماء الوضوء فيفرق أن يكون بمسه وأن يكون بغيره ( لا ما يزين ) بفتح أوله ( ككحل وخضاب ) فلا يجب فإن أراد الزينة به هيأه لها فتتزين به وجوبا ( و ) لا ( دواء مرض وأجرة نحو طبيب ) كحاجم وفاصد لأن ذلك لحفظ البدن وتعبيري بنحو طبيب أعم مما عبر به .
( و ) يجب لها ( مسكن يليق بها ) عادة من دار أو حجرة أو غيرهما كالمعتدة بل أولى وإن لم يملكه كأن يكون مكتري أو معارا واعتبر بحالها بخلاف النفقة والكسوة حيث اعتبرتا بحاله لأن المعتبر فيهما التمليك وفيه الإمتاع كما سيأتي ولأنهما إذا لم يليقا بها يمكنها إبدالهما بلائق فلا إضرار بخلاف المسكن فإنها ملزمة بملازمته فاعتبر بحالها .
( و ) يجب عليه ولو معسرا أو به رق إخدام حرة تخدم ) أي بأن كان مثلها يخدم ( عادة ) بقيد زدته بقولي ( في بيت أبيها ) مثلا لا إن صارت كذلك في بيت زوجها لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها ( بمن ) أي بواحد ( يحل نظره ) ولو مكتري أو في صحبتها ( لها ) كحرة وأمة وصبي مميز غير مراهق وممسوح ومحرم لها ولا يخدمها بنفسه لأنها تستحي منه غالبا .
وتعبير بذلك كصب الماء عليها وحمله إليها للمستحم أو للشرب أو نحو ذلك وتعبيري بما ذكر أعم وأولى مما ذكره .
أما غير الحرة فلا يجب إخدامها وإن كانت جميلة لنقصها ( فيجب له إن صحبها ) لخدمة ( ما يليق به من دون ما للزوجة نوعا من غير كسوة ) من نفقة وأدم وتوابعهما ( و ) من ( دونه جنسا ونوعا منها ) أي من الكسوة .
والتصريح بالتقييد بدون ما ذكر من زيادتي ( فله مد وثلث على موسر ومد على غيره ) من متوسط ومعسر كالمخدومة في الأخير لأن النفس لا تقوم بدونه عالبا واعتبارا بثلثي نفقة المخدومة في الأولين وقدر الأدم بحسب الطعام وقدر الكسوة ونحو مكعب .
وللذكر نحو قمع وللأنثى مقنعة وخف ورداء لحاجتها إلى الخروج ولكل جبة في الشتاء لا سراويل وله ما يفرشه وما يتغطى به كقطعة وكساء في الشتاء وبارية في الصيف ومخدة وخرج بمن صحبها المكتري ومملوك الزوج فليس له إلا أجرته أو الانفاق عليه بالملك ( لا آلة تنظف ) لأن اللائق به أن يكون أشعث لئلا تمتد إليه الأعين ( فإن كثر وسخ وتأذى بقمل وجب أن يرفه ) بمن يزيله من نحو مشط ودهن ( و ) يجب ( إخدام من احتاجت لخدمة لنحو مرض ) كهرم وإن كانت ممن لا تخدم عادة وتخدم بما ذكر وإن تعدد بقدر الحاجة ( والمسكن والخادم ) وهو من زيادتي يجب فيهما ( إمتاع ) لا تمليك