فإذا خرجت القرعة لواحدة بدأبها وبعد تمام نوبتها يقرع بين الباقيات ثم بين الأخريين فإذا تمت النوب راعى الترتيب فلا يحتاج إلى إعادة القرعة ولو بدأ بواحدة بلا قرعة فقد ظلم ويقرع بين الثلاث فإذا تمت أقرع للابتداء ( وليسو ) بينهن وجوبا في قدر نوبهن حتى بين المسلمة والذمية ( لكن لحرة مثلا غيرها ) ممن فيها رق كما رواه الدارقطني عن علي في الأمة ولا يعرف له مخالف .
ويقاس بها المبعضة فللحرة ليلتان ولغيرها ليلة ولا يجوز لها أربع أو ثلاث ولغيرها ليلتان أو ليلة ونصف .
وإنما تستحق غير الحرة القسم إذا استحقت النفقة بأن كانت مسلمة للزوج ليلا ونهارا كالحرة .
وتعبيري بغيرها أعم من تعبيره بالأمة ( ولجديدة بكر ) بمعناها المتقدم في استئذانها ( سبع و ) لجديدة ( ثيب ثلاث ولاء بلا قضاء ) للأخريات فيهما لخبر ابن حبان في صحيحه سبع للبكر وثلاث للثيب وفي الصحيحين عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم والعدد المذكور واجب على الزوج لتزول الحشمة بينهما ولهذا سوى بين الحرة وغيرها لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية كمدة العنة والإيلاء وزيد للبكر لأن حياءها أكثر وقولي ولاء من زيادتي .
واعتبر لأن الحشمة لا تزول بالمفرق ( وسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء ) للأخريات ( وسبع به ) أي بقضاء لهن كما فعل صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها حيث قال لها إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن .
وإن شئت ثلثت عندك ودرت أي بالقسم الأول بلا قضاء وإلا لقال وثلثت عندهن كما قال وسبعت عندهن رواه مالك .
وكذا مسلم بمعناه ( ولا قسم لمن سافرت لا معه بلا إذن ) منه ولو لغرضه ( أو به ) ( لا لغرضه ) هو أعم مما ذكره كحج وعمرة وتجارة بخلاف سفرها معه ولو بلا إذن إن لم ينهها أو لا معه لكن بإذنه لغرضه فيقضي لها ما فاتها ( ومن سافر لنقلة لا يصحب بعضهن .
ولو بقرعة ( ولا يخلفهن ) حذرا من الإضرار بل ينقلهن أو يطلقهن أو ينقل بعضا ويطلق الباقي فإن سافر ببعضهن ولو بقرعة قضى للمتخلفات .
وقولي ولا يخلفهن من زيادتي ( أو ) سافر ولو سفرا قصيرا ( لغيرها ) أي لغير نقله سفرا ( مباحا حل ) له ( ذلك ) أي أن يصحب بعضهن وأن يخلفهن لكن ( بقرعة في الأولى ) للإتباع رواه الشيخان ( وقضى مدة الإقامة ) بقيد زدته بقولي ( إن ساكن ) فيها ( مصحوبته ) بخلاف ما إذا لم يساكنها .
وهو ظاهر وبخلاف مدة سفره ذهابا وإيابا إذ لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم قضى بعد عوده فصار سقوط القضاء من رخص السفر ولأن المصحوبة معه وإن فازت بصحبته فقد تعبت بالسفر ومشاقه وخرج بزيادتي مباحا غيره فلا يحل له أن يسافر بواحدة منهن فيه مطلقا فإن سافر بها لزمه القضاء