بحضرة البقية لأنه بعيد عن المروءة ولا يلزمها الإجابة إليه ولو كان في دار حجر أو سفل وعلو جاز إسكانهن من غير رضاهن إن تميزت المرافق ولاقت المساكن بهن ( ولا ) أن ( يدعو بعضا لمسكنه ويمضي لبعض ) آخر لما فيه من التخصيص الموحش ( إلا به ) أي برضاهن ( أو بقرعة ) وهما من زيادتي ( أو غرض ) كقرب مسكن من مضى إليها دون الأخرى أو خوف عليها دون الأخرى كأن تكون شابة .
والأخرى عجوزا فله ذلك للمشقة عليه في مضيه للبعيدة ولخوفه على الشابة ويلزم من دعاها الإجابة فإن أبت بطل حقها ( والأصل ) في القسم لمن عمله نهارا ( الليل ) لأنه وقت السكون ( والنهار ) قبله أو بعده وهو أولا ( تبع ) لأنه وقت المعاش .
قال تعالى ! < هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا > ! .
وقال ! < وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا > ! .
( و ) الأصل في القسم ( لمن عمله ليلا ) كحارس ( النهار ) لأنه وقت سكونه والليل تبع لأنه وقت معاشه ( ولمسافر وقت نزوله ) ليلا كان أو نهارا .
لأنه وقت خلوته وهذا من زيادتي .
( وله ) أي للزوج ( دخول في أصل ) لواحدة ( على ) زوجة ( أخرى لضرورة ) لا لغيرها ( كمرضها المخوف ) ولو ظنا .
قال الغزالي أو احتمالا فيجوز دخوله ليتبين الحال لعذر ( و ) له دخوله ( في غيره .
أي غير الأصل وهو التبع ( لحاجة ) ولو غير ضرورية ( كوضع ) أو أخذ ( متاع ) وتسليم نفقة ( وله تمتع بغير وطء فيه .
أي في دخوله في غير الأصل أما بوطء فيحرم لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس أي وطء .
رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده ( ولا يطيل .
حيث دخل ( مكثه فإن أطاله قضى ) كما في المهذب وغيره .
وقضية كلام الأصل كالروضة وأصلها خلافه فيما إذا دخل في الأصل وقد يحمل الأول على ما إذا أطال فوق الحاجة .
والثاني على خلافه فيهما فإن لم يطل مكثه فلا قضاء وإن وقع وطء لم يقضه وإن طال المكث لتعلقه بالنشاط ( كدخوله بلا سبب ) أي تعديا فإنه يقضي إن طال مكثه ويعصي بذلك وهذا الشرط من زيادتي ( ولا تجب تسوية في إقامة في غير أصل ) لتبعيته للأصل .
وتعبيري بالأصل وغيره أعم من تعبيره بالليل والنهار ( وأقل .
نوب ( قسم ) وأفضله لمن عمله نهارا ( ليلة ) فلا يجوز ببعضها ولا بها وببعض أخرى لما في التبعيض من تشويش العيش .
وأما إن أفضله ليلة فلقرب العهد به من كلهن ( ولا يجاوز ثلاثا ) بغير رضاهن لما في الزيادة عليها من طول العهد بهن ( وليقرع ) وجوبا عند عدم إذنهن ( للابتداء ) بواحدة منهن