يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم .
نعم لو زوج عبده أمته ولا كتابة لم يسن ذكره إذ لا فائدة فيه .
وقد يجب لعارض كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف وذكر كراهة الإخلاء من زيادتي .
( وما صح ) كونه ( ثمنا صح ) كونه ( صداقا ) وإن قل لكونه عوضا فإن عقد بما لا يتمول ولا يقابل بمتمول كنواة وحصاة وترك شفعة .
وحد قذف فسدت التسمية لخروجه عن العوضية ولو أصدق عينا فهي من ضمانه قبل قبضها ضمان عقد ) لا ضمان يد وإن طالبته بالتسليم فامتنع كالمبيع بيد البائع ( فليس لزوجة ) قبل قبضها ( تصرف فيها ) ببيع ولا غيره .
وتعبيري بذلك أولى من قوله بعه ( ولو تلفت بيده ) بآفة سماوية ( أو أتلفها هو وجب مهر مثل ) لانفساخ عقد الصداق بالتلف ( أو ) أتلفتها ( هي ) وهي رشيدة ( فقابضة ) لحقها ( أو ) أتلفها ( أجنبي ) يضمن بالإتلاف ( أو تعيبت لا بها ) أي لا بتعييبها كعبد عمي أو نسي حرفته ( تخيرت ) بين فسخ الصداق وإجازته كما في البيع في جميع ذلك .
( فإن فسخت ف ) لها ( مهر مثل ) على الزوج ويرجع هو على الأجنبي في صورته بالبدل ( وإلا ) أي وإن لم تفسخه ( غرمت الأجنبي ) في صورة البدل .
وليس لها مطالبة الزوج ( ولا شيء ) لها ( في تعييبها ) بقيد زدته بقولي ( بغيره ) أي بغير الأجنبي كما إذا رضي المشتري بعيب المبيع وخرج بزيادتي لا بها ما لو تعيبت بها فلا تتخير كما في البيع .
( أو ) أصدق ( عينين ) هو أعم من قوله عبدين ( فتلفت واحدة ) منهما بآفة أو بإتلاف الزوج ( قبل قبضها انفسخ ) عقد الصداق .
( فيها ) لا في الباقية عملا بتفريق الصفقة .
( وتخيرت فإن فسخت ف ( لها ( مهر مثل وإلا ف ( لها مع الباقية ( حصة التالفة منه ) أي من مهر المثل وإن أتلفتها الزوجة فقابضة لقسطها أو أجنبي تخيرت كما علما مما مر .
( ولا يضمن ) الزوج ( منافع فائتة بيده ولو باستيفائه ) لها بركوب أو غيره ( أو امتناعه من تسليم ) الصداق ( بعد طلب ) له ممن له الطلب كنظيره في المبيع ( ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل ) من مهر معين أو حال ( ملكته بنكاح ) كما في البائع .
فخرج ما لو كان مؤجلا فلا حبس لها وإن حل قبل تسليمها نفسها له لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول لرضاها بالتأجيل كما في البيع .
وما لو زوج أم ولده فعلقت بموته أو أعتقها أو باعها بعد أن زوجها لأنه ملك للوارث أو المعتق أو البائع .
لا لها وما لو زوج أمة ثم أعتقها وأوصى لها بمهرها لأنها إنما ملكته بالوصية لا بالنكاح .
وقولي ملكته بنكاح من زيادتي .
والحبس في الصغيرة والمجنون