.
$ كتاب الصداق $ هو بفتح الصاد ويجوز كسرها ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كإرضاع ورجوع شهود سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذلة في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه .
ويقال له أيضا مهر وغيره كما بينته في شرح الروض وغيره .
وقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقد والمهر ما وجب بغيره والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ! < وآتوا النساء صدقاتهن نحلة > ! وقوله صلى الله عليه وسلم لمريد التزويج التمس ولو خاتما من حديد .
رواه الشيخان .
( سن ذكره في العقد وكره إخلاؤه عنه ) أي عن ذكره لأن صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا عنه ولئلا