وجوبا ( الأهم ) فالأهم ( ولبني هاشم و ) بني ( المطلب ) وهم المرادون بذي القربى في الآية لاقتصاره صلى الله عليه وسلم في القسم عليهم مع سؤال غيرهم من بني عميهم نوفل وعبد شمس له .
ولقوله أما بنو هاشم وبنو المطلب فشيء واحد وشبك بين أصابعه .
رواهما البخاري فيعطون ( ولو أغنياء ) للخبرين السابقين ولأنه صلى الله عليه وسلم أعطى العباس وكان غنيا ( ويفضل الذكر ) على الأنثى ( كالإرث ) فله سهمان ولها سهم لأنها عطية من الله تعالى تستحق بقرابة الأب كالإرث سواء الصغير والكبير والعبرة بالإنتساب إلى الآباء فلا يعطى أولاد البنات من بني هاشم والمطلب شيئا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير وعثمان مع أن أم كل منهما كانت هاشمية ( ولليتامى ) للآية ( الفقراء ) لأن لفظ اليتيم يشعر بالحاجة ( منا ) لأنه مال أو نحوه أخذ من الكفار فاختص بنا كسهم المصالح ( واليتيم صغير ) ولو أنثى لخبر لا يتم بعد احتلام .
رواه أبو داود وحسنه النووي لكن ضعفه غيره ( لا أب له ) وإن كان له جد واليتيم في البهائم من فقد أمه وفي الطيور من فقدأباه وأمه ومن فقد أمه فقط من الآدميين يقال له منقطع ( وللمساكين ) الصادقين بالفقراء ( ولابن السبيل ) أي الطريق ( الفقير منا ذ ) كورا كانوا أو إناثا للآية مع ما مر آنفا وسيأتي بيان الصنفين وبيان الفقير في الباب الآتي .
ويجوز أن يجمع للمساكين بين الكفارة وسهمهم من الزكاة والخمس فيكون لهم ثلاثة أموال وإن اجتمع في أحدهم يتم ومسكنة أعطى باليتيم فقط لأنه وصف لازم والمسكنة زائلة وللإمام التسوية والتفضيل بينهم بحسب الحاجة وقولي منامع الفقير من زيادتي .
( ويعم الإمام ) ولو بنائبه الأصناف ( الأربعة الأخيرة ) بالإعطاء وجوبا لعموم الآية .
فلا يخص الحاضر بموضع حصول الفيء ولا من في كل ناحية منهم بالحاصل فيها نعم لو كان الحاصل لا يسد مسدا بالتعميم قدم الأحوج ولا يعم للضرورة ومن فقد من الأربعة صرف نصيبه للباقين منهم ( والأخماس الأربعة للمرتزقة ) وهم المرصدون للجهاد بتعيين الإمام لهم لعمل الأولين به بخلاف المتطوعة فلا يعطون من الفيء بل من الزكاة عكس المرتزقة كما سيأتي .
ويشرك المرتزقة في ذلك قضاتهم كما مر وأئمتهم ومؤذنوهم وعمالهم ( فيعطى ) الإمام وجوبا ( كلا ) من المرتزقة وهؤلاء ( بقدر حاجة ممونه ) من نفسه وغيرها كزوجاته ليتفرغ للجهاد ويراعى في الحاجة الزمان والمكان والرخص والغلاء .
وعادة الشخص مروءة وضدها .
ويزاد إن زادت حاجته بزيادة ولد أو حدوث زوجة فأكثر ومن لا عبد له يعطى من العبيد ما يحتاجه للقتال معه أو لخدمته إن كان ممن يخدم ويعطي مؤنته ومن يقاتل فارسا ولا فرس له يعطى من الخيل ما يحتاجه للقتال ويعطى مؤنته بخلاف الزوجات يعطى لهن مطلقا لانحصارهن في أربع ثم يدفع إليه لزوجته وولده الملك فيه لهما حاصل من الفيء وقيل يملكه هوويصير إليهما من جهته