.
$ كتاب قسم الفيء والغنيمة $ القسم بفتح القاف مصدر بمعنى القسمة والفيء مصدر فاء إذا رجع ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلينا والغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة من الغنم وهو الربح والمشهور تغايرهما كما يؤخذ من العطف .
وقيل كل منهما يطلق على الآخر إذا أفرد فإن جمع بينهما افترقا كالفقير والمسكين .
وقيل الفيء يطلق على الغنيمة دون العكس والأصل في الباب آية ! < ما أفاء الله على رسوله > ! .
ولم تحل الغنائم لأحد قبل الإسلام بل كانت الأنبياء إذا غنموا مالا جمعوه فتأتي نار من السماء تأخذه ثم أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم .
وكانت في صدر الإسلام له خاصة لأنه كالمقاتلين كلهم نصرة وشجاعة بل أعظم ثم نسخ ذلك واستقر الأمر على ما يأتي ( الفيء نحو مال ) ككلب ينفع فهو أعم من قوله مال ( حصل ) لنا ( من كفار ) مما هو لهم ( بلا إيجاف ) أي إسراع خيل أو إبل أو بغال أو سفن أو رجالة أو نحوها فهو أولى من قوله إيجاف خيل وركاب لما عرف ولدفع إيراد أن المأخود من دارهم سرقة أو لقطة غنيمة لافيء .
مع أن كلامه يقتضي أنه فيء فتأمل .
لكن قد يرد ما أهداه الكافر لنا في غير الحرب فإنه ليس بفيء كما أنه ليس بغنيمة مع صدق تعريف الفيء عليه ( كجزية وعشر تجارة وما جلوا ) أي تفرقوا ( عنه ) ولو لغير خوف كضر أصابهم وإن أوهم كلام الأصل خلافه ( تركة مرتد وكافر معصوم ) هو أعم من قوله ذمي ( لا وارث له ) .
وكذا الفاضل عن وارث له غير حائز ( فيخمس ) خمسة أخماس .
للآية السابقة وإن لم يكن فيها تخميس فإنه مذكور في آية الغنيمة فحمل المطلق على المقيد .
وكان صلى الله عليه وسلم يقسم له أربعة أخماسه وخمس خمسه ولكل من الأربعة المذكورين معه في الآية خمس خمس .
وأما بعده فيصرف ما كان له من خمس الخمس لمصالحنا ومن الأخماس الأربعة للمرتزقة كما تضمنه قولي ( وخمسه ) أي الفيء لخمسة ( لمصالحنا ) دون مصالحهم ( كثغور ) أي سدها .
( وقضاة وعلماء ) بعلوم تتعلق بمصالحنا كتفسير وقراءة .
والمراد بالقضاة غير قضاة العسكر أما قضاته وهم الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم فيرزقون من الأخماس الأربعة لا من خمس الخمس .
كما قاله الماوردي وغيره ( يقدم )