كغيره ممن له فرض يرث به في العول وعدمه إذا لم يفضل أكثر منه كأن يكون معه بنتان وأم أو بنتان وأم وزوج .
( و ) يرث ( بتعصيب مع فقد فرع وارث ) فإن كان معه وارث آخر كزوج أخذ الباقي بعده وإلا أخذ الجميع .
( و ) يرث ( بهما ) أي بالفرض والتعصيب ( مع فرع أنثى وارث ) فله السدس فرضا والباقي بعد فرضيهما يأخذه بالتعصيب ( ولأم ) ثلث أو سدس كما مر في الفروض .
ولها ( مع أب وأحد زوجين ثلث باق ) بعد الزوج أو الزوجة لا ثلث الجميع ليأخذ الأب مثلي ما تأخذه الأم .
واستبقوا فيهما لفظ الثلث محافظة على الأدب في موافقة قوله تعالى ! < وورثه أبواه فلأمه الثلث > ! .
وإلا فما تأخذه الأم في الأولى سدس وفي الثانية ربع والأولى من ستة والثانية من أربعة .
وتلقبان بالغراوين لشهرتهما تشبيهما لهما بالكوكب الأغر وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بما ذكر وبالغريبتين لغرابتهما ( وجد لأب كأب ) في أحكامه .
.
( إلا أنه لا يرد الأم لثلث باق ) في هاتين المسئلتين لأنه لا يساويها في الدرجة بخلاف الأب .
( ولا يسقط ولد غير أم ) أي ولد أبوين أو أب بل يقاسمه كما سيأتي بخلاف الأب فإنه يسقطه كما مر .
( ولا ) يسقط ( أم أب ) لأنها لم تدل به بخلافها في الأب وإن تساويا في أن كلا منهما يسقط أم نفسه .
$ فصل في إرث الحواشي $ ( ولد أبوين ) ذكرا كان أو أنثى يرث ( كولد ) فللذكر الواحد فأكثر جميع التركة وللأنثى النصف وللأنثيين .
فأكثر الثلثان وللذكر مثل حظ الأنثيين عند اجتماع الذكور والإناث ( وولد أب كولد أبوين ) في أحكامه .
قال تعالى فيهما ! < إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت > ! الآية .
( إلا في المشركة ) بفتح الراء المشددة وقد تكسر وتسمى الحمارية والحجرية واليمية والمنبرية .
( وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوين فيشارك الأخ ) لأبوين ولو مع من يساويه من الإخوة والأخوات ( ولدي الأم ) في فرضهما لاشتراكه معهما في ولادة الأم لهم .
وأصل المسألة من ستة فإذا لم يكن مع الأخ من يساويه فثلثها منكسر عليهم .
ولا وفق فيضرب عددهم في الستة فتصح من ثمانية عشر .
والجدة فيها كالأم حكما .
( ولو كان ) الأخ أخا ( لأب سقط ) لعدم ولادته من الأم المقتضية للمشاركة وأسقط من معه من أخواته المساويات له .
ويسمى الأخ المشؤوم ولو كان بدل الأخ أخت لأبوين أو لأب فرض لها النصف أو أكثر فالثلثان وأعيلت