.
وتعبيري بالورثة أعم من تعبيره بالمجمع على توريثهم ( فيرث التركة ) إن لم يكن معه ذو فرض ولم ينتظم في صورة ذوي الأرحام بيت المال ( أو ما فضل عن الفرض ) إن كان معه ذو فرض .
ولم ينتظم في تلك الصورة بيت المال وكان ذو الفرض فيها أحد الزوجين ويسقط عند الاستغراق إلا إذا انقلب إلى الفرض كالشقيق في المشتركة كما سيأتي .
ويصدق قولي فيرث التركة بالعصبة بنفسه وبنفسه وغيره معا وما بعده بذلك وبالعصبة مع غيره وتعبيري هنا وفيما يأتي بالتركة أعم من تعبيره بالمال .
$ فصل في كيفية إرث الأولاد $ وأولاد الابن انفرادا واجتماعا ( لابن فأكثر التركة ) إجماعا ( ولبنت فأكثر ما مر ) في الفروض من أن للبنت النصف وللأكثر الثلثين .
وذكر هنا تتميما للأقسام وتوطئة لقولي ( ولو اجتمعا ) أي البنون والبنات .
( ف ) التركة لهم ( للذكر مثل حظ الإنثيين ) قال تعالى ! < يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين > ! .
قيل وفضل الذكر بذلك لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره ( وولد الابن ) وإن نزل ( كالولد ) فيما ذكر إجماعا .
( فلو اجتمعا والولد ذكر ) أو ذكر معه أنثى كما فهم بالأولى ( حجب ولد الابن ) إجماعا ( أو أنثى ) وإن تعددت ( فله ) أي الولد الابن ( ما زاد على فرضها ) من نصف أو ثلثين إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا بقرينة ما يأتي .
( ويعصب الذكر ) في الثانية ( من في درجته ) كأخته وبنت عمه ( وكذا من فوقه ) كعمته وبنت عم أبيه ( إن لم يكن لها سدس ) وإلا فلا يعصبها .
( فإن كان ) ولد الابن ( أنثى ) وإن تعددت ( فلها مع بنت سدس ) كما مر تكملة الثلثين .
( ولا شيء لها مع أكثر منها ) كما مر بالإجماع ( وكذا كل طبقتين منهم ) أي من ولد الابن فولد ابن الابن مع ولد الابن كولد الابن مع الولد فيما تقرر وهكذا .
$ فصل في كيفية إرث الأب $ والجد وإرث الأم في حالة ( الأب يرث بفرض مع ) وجود ( فرع ذكر وإرث ) .
وفرضه السدس كما مر ومعلوم أنه