.
$ كتاب الجعالة $ بتثليث الجيم واقتصر جماعة على كسرها وآخرون على كسرها وفتحها وهي كالجعل والجعيلة لغة اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين .
والأصل فيها قبل الإجماع خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وهو الراقي كما رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم وأيضا الحاجة قد تدعو إليها فجازت كالمضاربة والإجارة .
( أركانها ) أربعة ( عمل وجعل وصيغة وعاقد وشرط فيه اختيار وإطلاق تصرف ملتزم ) ولو غير المالك فلا يصح التزام مكره وصبي ومجنون ومحجور سفه .
( وعلم عامل ) ولو مبهما ( بالإلتزام ) فلو قال إن رده زيد فله كذا فرده غير عالم بذلك أو من رد آبقي فله كذا فرده من لم يعلم ذلك لم يستحق شيئا .
( وأهلية عمل عامل معين ) فيصح ممن هو أهل لذلك ولو عبدا وصبيا ومجنونا ومحجور سفه ولو بلا إذن بخلاف صغير لا يقدر على العمل لأن منفعته معدومة كاستئجار أعمى للحفظ .
( و ) شرط ( في العمل كلفة وعدم تعيينه ) فلا جعل فيما لا كلفة فيه كأن قال من دلني على مالي فله كذا فدله والمال بيد غيره ولا كلفة ولا فيما تعين عليه كأن قال من رد مالي فله كذا فرده من هو بيده وتعين عليه الرد لنحو غصب وإن كان فيه كلفة لأن ما لا كلفة فيه وما تعين عليه شرعا لا يقابلان بعوض وما لا يتعين شامل للواجب على الكفاية كمن حبس ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره فإنه جائز كما نقله النووي في فتاويه .
( و ) عدم ( تأقيته ) لأن تأقيته قد يفوت الغرض فيفسده وسواء كان العمل الذي يصح العقد عليه معلوما أم مجهولا عسر علمه للحاجة كما في عمل القراض بل أولى فإن لم يعسر علمه اعتبر ضبطه إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل ففي بناء حائط يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما يبني به وفي الخياطة يعتبر وصفها ووصف الثوب وأكثر ما ذكر من زيادتي .
( و ) شرط ( في الجعل ما ) مر ( في الثمن ) هو أولى مما ذكره فما لا يصح ثمنا لجهل أو