بخلاف الملك أما يد اللقط فلا عبرة بها حتى لو استلحق اللاقط اللقيط ثم ادعاه آخر عرض على القائف كما يعلم مما يأتي ولو أقام اثنان بينتين مؤرختين بتاريخين فلا ترجيح وقولي بسبق إلى آخره من زيادتي .
( ف ) إن لم يكن سبق بقيده السابق قدم ( بقائف ) وجد وسيأتي بيانه آخر كتاب الدعوى .
( فإن عدم ) أي القائف أي لم يوجد بدون مسافة قصر ( أو ) وجد ولكن ( تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه ) منهما أو من ثالث بحكم الجبلة لا بمجرد التشهي فإن امتنع من الانتساب عنادا حبس وعليهما المؤنة مدة الانتظار فإذا انتسب إلى حدهما رجع الآخر عليه بما مان إن مان بإذن الحاكم وإن انتسب إلى ثالث وصدقه لحقه ولو لم يمل طبعه إلى أحد وقف الأمر إلى انتسابه ثم بعد انتسابه متى ألحقه القائف بغيره بطل الانتساب لأن إلحاقه حجة أو حكم وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به