.
$ فصل في الحكم بإسلام اللقيط $ وغيره بتبعية أو بكفرهما كذلك ( اللقيط مسلم ) تبعا للدار وما ألحق بها .
( وإن استلحقه كافر ) هو أولى من قوله ذمي ( بلا بينة ) بنسبه هذا .
( إن وجد بمحل ) ولو بدار كفر ( به مسلم ) يمكن كونه منه ولو أسيرا منتشرا أو تاجرا أو مجتازا تغليبا للإسلام ولأنه قد حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد دعوى الاستلحاق .
( و ) لكن ( لا يكفي اجتيازه بدار كفر ) بخلافه بدارنا لحرمتها ولو نفاه المسلم قبل في نفي نسبه لا نفي إسلامه أما إذا استلحقه الكافر ببينة أو وجدا للقيط بمحل منسوب للكفار ليس به مسلم فهو كافر .
( ويحكم بإسلام غير لقيط صبي أو مجنون تبعا لأحد أصوله ) بأن يكون أحد أصوله ولو من قبل الأم مسلما وقت العلوق به أو بعده قبل بلوغ أو إفاقة وإن كان ميتا والأقرب منه حيا كافرا تغليبا للإسلام .
( و ) تبعا ( لسابيه المسلم ) ولو غير مكلف ( إن لم يكن معه ) في السبي ( أحدهم ) أي أحد أصوله لأنه صار تحت ولايته فإن كان معه فيه أحدهم لم يتبع السابي لأن تبعية أحدهم أقوى ومعنى كون أحدهم معه كما في الروضة أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة لا أنهما في ملك رجل وخرج بالمسلم الكافر فلا يحكم بإسلام مسبيه وإن كان بدارنا لأن الدار لا تؤثر فيه ولا في أولاده فكيف تؤثر في مسبيه نعم هو على دين سابيه كما قاله الماوردي وغيره .
ولو سباه مسلم وكافر فهو مسلم وخرج بالتبعية إسلامه استقلالا فلا يصح كسائر عقوده وفارق صحة عباداته بأنها يتنفل بها فتقع منه نفلا بخلاف الإسلام وإنما صح إسلام علي رضي الله عنه في صغره لأن الأحكام كما قال البيهقي إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة في عام الخندق أما قبلها فهي منوطة بالتمييز وكان على مميزا حين أسلم .
( فإن كفر بعد كماله ) بالبلوغ أو الإفاقة ( فيهما ) أي في هاتين التبعيتين ( فمرتد ) لسبق الحكم بإسلامه وخرج بفيهما ما لو كمل في تبعية الدار وكفر فإنه كافر أصلي لا مرتد لبنائه على ظاهرها فإذا أعرب عن نفسه بالكفر تبينا خلاف ما ظنناه وهذا معنى قولهم تبعية الدار ضعيفة نعم إن تمحض المسلمون بالدار لم يقر على كفره قطعا قاله الماوردي وأقره ابن الرفعة وذكر حكم المجنون مطلقا مع ذكر حكم الصبي فيما لو كفر بعد بلوغه بالنسبة لتبعية السابي من زيادتي وتعبيري بأحد أصوله أولى من تعبيره بأحد أبويه