منهما قبل أخذه ( أو بعده ) أي بعد أخذه ( قدم سابق ) لسبقه باللقط لا يثبت السبق بالوقوف على رأسه بغير أخذه .
( وإن لقطاه معا فغني ) يقدم ( على فقير ) لأنه قد يواسيه بماله .
( وعدل ) باطنا ( على مستور ) احتياطا للقيط .
( ثم ) إن استويا في الصفات وتشاحا ( أقرع ) بينهما إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر ولو ترك أحدهما حقه قبل القرعة انفرد به الآخر وليس لمن خرجت القرعة له ترك حقه للآخر كما ليس للمنفرد نقل حقه إلى غيره ولا يقدم مسلم على كافر في كافر ولا رجل على امرأة .
( وله ) أي للاقط ( نقله من بادية لقرية و ) نقله ( منهما ) أي من بادية وقرية أي من كل منهما ( لبلد ) لأنه أرفق به ( لا عكسه ) أي لانقله من قرية لبادية أو من بلد لقرية أو بادية لخشونة عيشهما وفوات العلم بالدين والصنعة فيهما نعم له نقله من بلد أو من قرية لبادية قريبة يسهل المراد منها على النص وقول الجمهور .
( و ) له نقله ( من كل ) من بادية وقرية وبلد ( لمثله ) لانتفاء ذلك لا لما دونه وذكر حكم القرية جوازا ومنعا مع جواز نقل البلدي له من بادية لمثلها من زيادتي ومحل جواز نقله إذا أمن الطريق والمقصد وتواصلت الأخبار واختبرت أمانة اللاقط .
( ومؤنته ) هو أعم من قوله ونفقته ( في ماله العام كوقف على اللقطاء ) أو الوصية لهم ( أو الخاص ) وهو ما اختص به .
( كثياب عليه ) ملفوفة عليه أو ملبوسة له أو مغطى بها .
( أو تحته ) مفروشة ( ودنانير كذلك ) أي عليه أو تحته ولو منثورة .
( ودار هو فيها وحده ) وحصته منها إن كان معه فيها غيره لأن له يدا واختصاصا كالبالغ والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها وقولي وحده من زيادتي ( لا مال مدفون ) ولو تحته أو كان فيه أو مع اللقيط رقعة مكتوب فيها أنه له كالمكلف نعم إن حكم بأن المكان له فهو له مع المكان .
( و ) لا مال ( موضوع بقربه ) كالبعيد عنه بخلاف الموضوع بقرب المكلف لأن له رعاية .
( ثم ) إن لم يعرف له مال عام ولا خاص ولو محكوما بكفره بأن وجد ببلد كفر ليس بها مسلم فمؤنته ( في بيت مال ) من سهم المصالح .
( ثم ) إن لم يكن فيه مال أو كان ثم ما هو أهم ( يقترض عليه حاكم ) وهذا من زيادتي .
( ثم ) إن عسر الاقتراض وجبت ( على موسرينا ) أي المسلمين ( قرضا ) بالقاف عليه إن كان حرا والإ فعلى سيده والمعنى على جهة القرض فالنصب بنزع الخافض والتقييد باليسار من زيادتي .
( وللاقطه استقلال بحفظ ماله ) كحفظه ( وإنما يمونه منه بإذن حاكم ) لأن ولاية المال لا تثبت لغير أب وجد من الأقارب فالأجنبي أولى .
( ثم ) إن لم يجده مانه ( بإشهاد ) وهذا من زيادتي فإن مانه بدون ذلك ضمن