الحدث الأصغر وفارق الجبيرة مع أن في كل منهما مسحا بأعلى ساتر لحاجة موضوع على طهر بأن الحاجة ثم أشد والنزع أشق ( ومن فسد خفه أو بدا ) أي ظهر ( شيء مما ستر به ) من رجل ولفافة وغيرهما ( أو انقضت المدة وهو بطهر المسح ) في الثلاث ( لزمه غسل قدميه ) فقط لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك واختار في المجموع كابن المنذر أنه لا يلزمه غسل شيء ويصلي بطهارته وخرج بطهر المسح طهر الغسل فلا حاجة فيه إلى غسل قدميه .
والأولى والثانية من زيادتي وتعبيري في الثالثة بما ذكر أعم من قوله ومن نزع .
$ باب الغسل $ بفتح الغين وضمها ( موجبه ) خمسة ( موت ) لمسلم غير شهيد لما سيأتي في الجنائز ( وحيض ) لآية ! < فاعتزلوا النساء في المحيض > ! أي الحيض ويعتبر فيه وفيما يأتي الانقطاع والقيام للصلاة ونحوها كما صححه في التحقيق وغيره وإن لم يصرح في التحقيق بالانقطاع ( ونفاس ) لأنه دم حيض مجتمع ( ونحو ولادة ) من إلقاء علقة أو مضغة ولو بلا بلل لأن كلا منهما مني منعقد .
ونحو من زيادتي ( وجنابة ) وتحصل لآدمي حتى فاعل أو مفعول به ( بدخول حشفة أو قدرها ) من فاقدها ( فرجا ) قبلا أو دبر و لو من ميت أو بهيمة .
نعم لا غسل بإيلاج حشفة مشكل ولا بإيلاج في قبله لا على الفاعل ولا المفعول به .
( و ) تحصل ( بخروج منيه أولا من معتاد أو ) من ( تحت صلب ) لرجل وهو الظهر ( وترائب ) لامرأة وهي عظام الصدر ( وانسد المعتاد ) لخبر الشيخين عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت