المسح عليه فقط ويتصور وصول الماء إلى الأسفل في القويين بصبه في محل الخرز .
وقولي فوق قوي إلى آخره من زيادتي $ فرع لو لبس خفا على جبيرة لم يجز المسح عليه $ على الأصح في الروضة لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة .
( وسن مسح أعلاه وأسفله ) وعقبه وحرفه ( خطوطا ) بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه .
فاستيعابه بالمسح خلاف الأولى وعليه يحمل قول الروضة لا يندب استيعابه ويكره تكراره وغسل الخف ( ويكفي مسمى مسح ) كمسح الرأس ( في محل الفرض بظاهر أعلى الخف ) لا بأسفله وباطنه وعقبه وحرفه إذ لم يرد الاقتصار على شيء منها كما ورد الاقتصار على الأعلى فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة .
ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أو قطر عليه أجزأه وقولي بظاهر من زيادتي ( ولا مسح لشاك في بقاء المدة ) كأن نسي ابتداءها أو أنه مسح حضرا أو سفرا لأن المسح رخصة بشروط منها المدة .
فإذا شك فيها رجع إلى الأصل هو الغسل ( ولا لمن لزمه ) أي لابس الخف ( غسل ) هذا أعم من قوله فإن أجنب وجب تجديد لبس أي إن أراد المسح فينزع ويتطهر ثم يلبس حتى لو اغتسل لابسا يمسح بقية المدة كما اقتضاه كلام الرافعي .
وذلك لخبر صفوان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة .
رواه الترمذي وغيره وصححوه .
وقيس بالجنابة ما في معناها ولأن ذلك لا يتكرر تكرر