( عليه ) أي على الحسي .
قوله ( دون المعنوي ) قد يرد عليه نظيره من الرجل حيث طلب تقديم اليمين في دخول ما له شرف معنوي كالمساجد واليسار في دخول ما له خبث معنوي كالأسواق ومحال المعاصي سم .
.
قوله ( ليست لتنحية أذى الخ ) قد يقال يكفي في كونها لتنحية أذى معنوي أنها لدفع دخول الشيطان إلى الفم الذي هو أعني دخوله أذى معنوي سم ونهاية .
.
قوله ( قال بعض الحفاظ الخ ) عبارة النهاية والمغني ويكره النفخ فيها لأنه عبث ومسح نحو الحصى لسجوده عليه للنهي عن ذلك ولمخالفته التواضع والخشوع اه .
قال ع ش قوله ومسح الحصى الخ ظاهره ولو قبل الدخول في الصلاة وينبغي أن محل كراهة ذلك ما لم يترتب عليه تشويه كأن كان يعلق من الموضع تراب بجبهته أو عمامته اه وعبارة الكردي على شرح بافضل قوله ومسح غبار جبهته وتسوية الحصى الخ وفي الإيعاب لغير حاجة وإلا فلا كراهة لعذره كما لو مسح نحو غبار بجبهته يمنع السجود أو كماله اه .
أقول ويفيده أيضا قول الشارح السابق يؤخذ من ذكره هنا الخ .
.
قوله ( كما مر ) أي في زيادة المصنف عقب الأركان كردي .
قوله ( يدل على تساهله الخ ) فيه نظر سم .
قول المتن ( والقيام على رجل ) أي وتقديمها على الأخرى ولصقها بالأخرى شرح بافضل .
.
قوله ( بأن يرفع ) إلى قوله وليس في المغني إلا قوله ولا الاعتماد إلى المتن وإلى قوله وحديث إذا الخ في النهاية إلا ما ذكر وقوله بل قال إلى ويسن وقوله وجوز إلى والعبرة وقوله إلا نحو إلى لكن .
.
قوله ( لحاجة ) أي كوجع الأخرى سم ونهاية ومغني .
قوله ( أي بالبول ) أي مدافعا له مغني ونهاية .
قوله ( أو حازقا الخ ) أي أو حاقما بهما نهاية ومغني .
قوله ( إن ذهب به ) أي بالبول أو الغائط أو الريح .
قوله ( ويسن له الخ ) أي حيث كان الوقت متسعا نهاية ومغني أي وإلا وجبت الصلاة مع ذلك حيث لا ضرر يحتمل عادة إلا أن قوله م ر الآتي يبيح التيمم قد يقتضي خلافه وأنه لا فرق فيما يؤدي إلى خروج الوقت بين حصوله فيها أو لا كما يفيده قوله م ر ولا يجوز له الخروج من الفرض الخ ع ش .
.
قوله ( من الفرض ) خرج به النفل فلا يحرم الخروج منه وإن نذر إتمام كل نفل دخل فيه لأن وجوب الإتمام لا يلحقه بالفرض وينبغي كراهته عند طرو ذلك عليه ع ش .
.
قوله ( ما لو عرض له قبل التحرم ) أي فرده وعلم الخ ع ش .
.
قوله ( بتثليث ) إلى قوله وحيث الخ في المغني إلا قوله إلا نحو إلى لكن .
قوله ( بالمثناة ) أي من تحت وفوق ع ش عبارة المغني بالتاء المثناة من فوق اه .
.
قوله ( أي يشتاق ) تفسير مراد من التوق وإلا فهو شدة الشوق رشيدي عبارة ع ش قوله أي يشتاق أي وإن لم يشتد جوعه ولا عطشه فيما يظهر أخذا مما ذكروه في الفاكهة ونقل عن بعض أهل العصر التقييد بالشديد فاحذره وعبارة الشيخ عميرة قوله يتوق شامل لمن ليس به جوع وعطش وهو كذلك فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة قد تتوق النفس إليها من غير جوع ولا عطش بل لو لم يحضر ذلك وحصل التوقان كان الحكم كذلك اه .
قوله ( أي كاملة ) يجوز نصبه صفة لصلاة ورفعه صفة لها بالنظر للمحل و .
قوله ( بحضرة طعام ) خبر و .
قوله ( هو يدافعه الأخبثان ) فيه أن الواو لا تدخل على الخبر ولا على الصفة كما هو مقرر عندهم إلا أن تجعل جملة وهو يدافعه الأخبثان حالا ويقدر الخبر كاملة أي لا صلاة كاملة حال مدافعة الأخبثين ع ش .
.
قوله ( به ) متعلق بقوله وألحق الخ و .
قوله ( في حضوره ) متعلق بضمير به الراجع بالتوقان .
قوله ( وقيده ) أي الإلحاق .
قوله ( بما إذا قرب حضوره ) أي رجي حضوره عن قرب بحيث لا يفحش معه التأخير وإن كان تهيؤه