الخشوع والتواضع وإن تخلف فيه معنى السجود معه سم .
.
قوله ( بنحو عقصه ) إلى قوله أي غالبا في المغني وإلى قوله وفي الإحياء في النهاية إلا قوله مع كونه إلى ويسن .
.
قوله ( بنحو عقصه الخ ) وينبغي كما قال الزركشي تخصيصه بالرجال أما المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجمل وبذلك صرح في الإحياء وينبغي إلحاق الخنثى بها شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر كما قال الزركشي الخ معتمد اه وقال القليوبي بل يجب كف شعر امرأة أو خنثى توقفت صحة الصلاة عليه اه .
.
قوله ( أو شد وسطه ) ظاهره ولو على الجلد ولا ينافيه العلة لجواز أنها بالنظر للغالب ع ش .
أقول ويأتي تقييد الكراهة بما ذكر بعدم الحاجة وهل يعد من الحاجة اعتياده الشد أم لا فيه نظر وقضية ما مر عن الإمداد في مسألة كثرة دم البراغيث في ثوبه بسبب نومه فيه من أنه لو احتاج إلى النوم فيه لعدم اعتياده العري عند النوم عفي عنه الأول والله أعلم .
قوله ( وحكمته منع ذلك من السجود الخ ) ولهذا نص الشافعي على كراهة الصلاة وفي إبهامه الجلدة التي يجر بها وتر القوس قال لأني آمره أن يفضي ببطون كفيه إلى الأرض نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لأني آمره الخ هذا التعليل يقتضي كراهة الصلاة وفي يده خاتم لأنه يمنع من مباشرة جزء من يده للأرض ولو قيل بعدم الكراهة فيه لم يبعد لأن العادة جارية في أن من لبسه لا ينزعه نوما ولا يقظة ففي تكليفه قلعه في كل صلاة نوع مشقة ولا كذلك الجلدة فإنها إنما تلبس عند الاحتياج إليها اه وقال الرشيدي ويفرق أيضا بأن التختم مطلوب في الجملة حتى في حال الصلاة وبأن الذي يستره الخاتم من اليد قليل بالنسبة لما تستره الجلدة اه .
.
قوله ( أي غالبا ) أي والحكمة الشاملة أن في الكف مشابهة المتكبر شوبري اه بجيرمي .
.
قوله ( مع كونه ) أي الكف .
قوله ( أن يحله الخ ) نعم لو بادر شخص وحل كمه المشمر وكان فيه مال وتلف كان ضامنا له كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وسيأتي نظيره في جره آخر من الصف فتبين أنه رقيق شرح م ر اه .
.
قوله ( إلا لعذر ) كحر وبرد قال ع ش أو استهزاء اه .
قوله ( يؤخذ الخ ) في شرح المنهج ما يوافقه وعبارة النهاية هو راجع لما قبله أيضا فعندها لا كراهة كأن تثاءب بل يستحب له وضع يده على فيه ويسن اليسرى ولعل وجهه أنه لما كان الغرض حبس الشيطان ناسب أن يكون بها نعم الأوجه حصول السنة بغيرها أيضا وتحصل السنة بوضع يده اليسرى على ذلك سواء أوضع ظهرها أم بطنها ويكره التثاؤب لخبر مسلم إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال هاها ضحك الشيطان منه ولا تختص الكراهة بالصلاة بل خارجها كذلك اه وفي المغني نحوها إلا قوله هو راجع لما قبله أيضا قال ع ش قوله م ر ويسن اليسرى والأولى أن يكون بظهرها لأنه أقوى في الدفع عادة كذا قيل لكن قول الشارح م ر وتحصل السنة بوضع يده اليسرى على ذلك سواء أوضع ظهرها أم بطنها قد يقتضي التسوية بين الظهر والبطن وسيأتي التصريح به في كلامه ويوافق الأول قول المناوي على الجامع عند قوله إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه نصه أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع ويتجه أنه الأكمل وإن أصل السنة تحصل بوضع اليمين اه وقوله م ر ويكره التثاؤب أي حيث أمكنه دفعه وعبارة المناوي على الجامع قال الحافظ ابن حجر والمراد بكونه مكروها أن يجري معه وإلا فدفعه ورده مقدور له انتهت اه ع ش .
قوله ( بل الظاهر الخ ) الأوجه حصول السنة بكل وأن الأولى اليسار سم ومغني ونهاية عبارة البجيرمي والأولى أن يكون بظهرها إن تيسر وإلا فببطنها إن تيسر أيضا وإلا فاليمين اه وتقدم عن المناوي ما يوافقه .
.
قوله