أن الكلام الكثير ناسيا لا يبطل لقصة ذي اليدين مغني .
قوله ( لكن إن قل ) أي ما يظهر منه من الحروف إذ مجرد الصوت لا يضر مطلقا كما تقدم فلا يتأتى تقييده بالقلة سم وشرح بافضل عبارة المغني والنهاية ويعذر في اليسير عرفا من التنحنح ونحوه مما مر وغيره كالسعال والعطاس وإن ظهر به حرفان ولو من كل نفخة ونحوها ثم قالا فإن كثر التنحنح ونحوه للغلبة وظهر به حرفان فأكثر وكثر عرفا أي ما ظهر من الحروف بطلت صلاته اه وهي موافقة لما قاله سم ومبين أن المدار في الحقيقة على قلة أو كثرة الحروف الظاهرة بنحو التنحنح للغلبة لا على قلة أو كثرة نحو التنحنح للغلبة .
قوله ( هل المعتمد ) أي خلافا لما صوبه الإسنوي سم أي من عدم البطلان في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة وإن كثرت إذ لا يمكن الاحتراز عنها مغني وحمل النهاية كلام الإسنوي على الحالة الآتية في قول الشارح ولو ابتلي شخص الخ .
قوله ( فالذي يظهر العفو عنه ) أي كمن به سلس بول ونحوه بل أولى مغني ونهاية قال ع ش فإن خلا من الوقت زمنا يسعها بطلت بعروض السعال الكثير فيها والقياس أنه إن خلا من السعال أول الوقت وغلب على ظنه حصوله في بقيته بحيث لا يخلو منه ما يسع الصلاة وجبت المبادرة للفعل وأنه إن غلب على ظنه السلامة منه في وقت يسع الصلاة قبل خروج وقتها وجب انتظاره وينبغي أن مثل السعال في التفصيل المذكور ما لو حصل له سبب كسعال أو نحوه يحصل منه حركات متوالية كارتعاش يد أو رأس ووقع السؤال عما لو كان السعال مزمنا ولكن علم من عادته أن الحمام يسكن عنه السعال مدة تسع الصلاة هل يكلف ذلك أم لا وأجبت عنه بأن الظاهر الأول حيث وجد أجرة الحمام فاضلة عما يعتبر في الفطرة وإن ترتب على ذلك فوات الجماعة وأول الوقت أخذا مما قالوه من وجوب تسخين الماء حيث قدر عليه إذا توقف الوضوء على تسخينه ع ش وقوله وأجبت عنه الخ وقوله أخذا مما قالوه الخ كل منهما محل نظر .
قوله ( بل قضية الخ ) قضية هذا الكلام الجزم في مسألة الحكة بعدم وجوب الانتظار فإن قيل به أيضا في مسألة السعال وإلا فلا بد من فرق ظاهر لكن قضية قوله وهو محتمل عدم الجزم في مسألة الحكة بما ذكر فليراجع وقال م ر يتجه انتظار زمن الخلو هناك وفي الحكة سم وتقدم عن ع ش تقييده بما إذا غلب على ظنه السلامة من السعال في وقت يسع الصلاة قبل خروج وقتها .
.
قوله ( الذي يخلو فيه الخ ) قد يقال هذا لا يناسب فرض المسألة المفهوم من قوله بحيث لم يخل زمن الخ سم .
.
قوله ( إنه يكلف ذلك الخ ) تقدم آنفا عن سم عن م ر اعتماده ويقتضيه أيضا ما قدمناه عن المغني والنهاية عن قريب .
قوله ( ولو تنحنح ) إلى المتن في النهاية والمغني .
.
قوله ( ولو تنحنح إمامه الخ ) أي ولو مخالفا لأنه إما ناس وهو منه لا يضر أو عامد فكذلك لأن فعل المخالف الذي لا يبطل في اعتقاده ينزل منزلة السهو ولو صلى خلف إمام فوجده يحرك رأسه مثلا في صلاته فينبغي أن يقال إن لم توجد قرينة تدل على أن ذلك ليس لمرض مزمن صحت صلاة المأموم حملا على أن ذلك لمرض مزمن وإلا بطلت ع ش .
.
قوله ( على ما بحثه السبكي ) اعتمده المغني والنهاية .
.
قوله ( لحنا يغير المعنى ) أي كضم تاء أنعمت أو كسرها ع ش .
.
قوله ( ولا عند الركوع الخ ) هذا هو المعتمد ع ش .
.
قوله ( بل له انتظاره الخ ) أي في القيام فإذا قام من السجود وقرأ على الصواب وافقه وأتى بركعة بعد سلام الإمام إن لم ينتبه وإن لم يقرأ على الصواب استمر المأموم في القيام ويفعل ذلك في كل ركعة ولو إلى آخر الصلاة ع ش زاد سم ما نصه فإن سلم ولم يتدارك الصواب فيكمل هو صلاته حينئذ ولا يحكم ببطلان صلاته لأنا لم نتحقق أمية الإمام لاحتمال أنه سها بلحنه هكذا يظهر في جميع ذلك نعم إن كثر لحنه المغير للمعنى فينبغي وجوب مفارقته حالا